26/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/1998
- التاريخ
- 26/03/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ذكر مهلة استئناف الاحكام القضائية على وثيقة التبليغ ومدى صحة هذه الوثيقة عند رفض المبلغ اليه التوقيع
-
حيث ان عدم
ذكر مهلة الاستئناف في وثيقة التبليغ وفقا للمادة 405 اصول مدنية ليست
من الصيغ الجوهرية التي يترتب على اغفالها البطلان وهذا لا بطلان من دون
نص عملا بالمادة 59 اصول مدنية فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف
المادة 405 اصول مدنية.
وحيث ان القرار المستأنف لم يخالف احكام المادة 399 اصول مدنية عندما
اعتبر وثيقة التبليغ صحيحة بعدما رفض المبلغ اليه التوقيع وبعد ان سلم
المباشر الاوراق اليه.
- في تاريخ الادلاء بالدفوع التي تتعلق ببطلان الاجراءات القضائية لعيب في الشكل وفي مفعول عدم الادلاء بهذا البطلان قبل الادلاء بالدفوع الاخرى.
-
وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف المادة 58 اصول
مدنية ولم يخطىء في تفسيرها وتطبيقها لانه يقتضي بموجبها الادلاء بالدفع
ببطلان الاجراءات القضائية لعيب في الشكل فور اتمامها او الاطلاع من قبل
الخصم عليها ولكن البطلان يزول اذا كان الخصم الذي يدلي به تذرع بعد
اتمام الاجراء باوجه دفاع في الموضوع او بدفع بعدم القبول دون التمسك
بالبطلان اذ اعتبر القرار المطعون فيه ان كان يجب الادلاء ببطلان
الاجراءات قبل الادلاء باسباب الدفاع ولا سيما وان الاجراء لا يتعلق
ببطلان مطلق ولا بالانتظام العام ويكون السبب التمييزي الثاني واقعا في
غير محله القانوني ومستوجبا للرد.