الأحكام

13/05/1998

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1998
التاريخ
13/05/1998
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط قبول استدعاء النقض وفي المهلة القانونية لتصحيحه ولاكمال النواقص

-

نصت المادة 721 من ق أم م على انه لا يكون استدعاء

النقض مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية على انه يمكن المستدعي

ان يصحح استدعاءه ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة النقض قد انقضت والا

سقط حقه في التصحيح او في اكمال النواقص.

- في شروط ممارسة حق الشفعة للجار الملاصق للمالك اذاكان للعقار المبيع اشتراك في ملكية الطريق الخاص

-

وحيث نصت المادة 239

المعدلة من قانون الملكية العقارية على انه يثبت الحق في الشفعة 2001

3000 4000 5000 000 للجار الملاصق المالك اذا كان لعقاره وللعقار المبيع

في ملكية الطريق الخاص... ومن الثابت ان دعوى الشفعة الحاضرة اقيمت

بالاستناد الى هذه المادة. وان قيود صحيفة العقارين 553 و554 زيتون

طرابلس خاصة المستأنف عليه المميز وقيود صحيفة العقار رقم 556 المطلوب

تملكه بالشفعة تشير فقط الى وجود قيد بالانتفاع بالمرور على العقار رقم

549 الذي ورد على صحيفته انه عبارة عن طريق وملكيته مشتركة لعدة عقارات

منها العقارات 553 و554 و 556 زيتون طرابلس.

وحيث طالما ان الامر هو على النحو المتقدم فلا يثبت الحق في الشفعة

للمدعي المستأنف عليه المميز اذ لا بد على الدوام من ان يرد القيد

المتعلق بالاشتراك في ملكية الطريق الخاص على صحيفة عقار الجار الملاصق

المالك طلب التملك بالشفعة وعلى صحيفة العقار المطلوب تملكه بالشفعة اذ

ان حق الشفعة هو حق استثنائي ورد قيد على حرية تداول الامور العقارية

ولا يجوز التوسع في تفسير احكامه وفي بيان شروط تحققه.

وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر المستأنف الذي اشترى العقار رقم 556

بالاستناد الى القيود الواردة على صحيفته والتي لا تشير الى وجود اشتراك

في ملكية الطريق الخاص رقم 549 بينه وبين عقاري المستأنف عليه "المميز"

رقم 553 و554 مقرا في ما اشتراه وانه لا يجوز اقامة دعوى الشفعة بوجهه

استنادا لعدم وجود قيد الاشتراك في ملكية الطريق الخاص على صحيفته وان

القيد بالانتفاع بالمرور على العقار 549 لا يعطي للمستأنف عليه الحق

بالشفعة وبالتالي يقتضي رد الدعوى.

وحيث ان القرار المطعون فيه لا يكون بالتالي قد خالف القانون او اخطأ في

تفسير وتطيبق المادة 239 المعدلة من قانون الملكية العقارية ولم يضف

شرطا لم تفرضه هذه المادة ولم يخالف اي نص من نصوص القوانين العقارية لا

سيما المادة 11 من قانون الملكية العقارية.