13/05/1998
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/1998
- التاريخ
- 13/05/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط قبول استدعاء النقض وفي المهلة القانونية لتصحيحه ولاكمال النواقص
-
نصت المادة 721 من ق أم م على انه لا يكون استدعاء
النقض مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية على انه يمكن المستدعي
ان يصحح استدعاءه ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة النقض قد انقضت والا
سقط حقه في التصحيح او في اكمال النواقص.
- في شروط ممارسة حق الشفعة للجار الملاصق للمالك اذاكان للعقار المبيع اشتراك في ملكية الطريق الخاص
-
وحيث نصت المادة 239
المعدلة من قانون الملكية العقارية على انه يثبت الحق في الشفعة 2001
3000 4000 5000 000 للجار الملاصق المالك اذا كان لعقاره وللعقار المبيع
في ملكية الطريق الخاص... ومن الثابت ان دعوى الشفعة الحاضرة اقيمت
بالاستناد الى هذه المادة. وان قيود صحيفة العقارين 553 و554 زيتون
طرابلس خاصة المستأنف عليه المميز وقيود صحيفة العقار رقم 556 المطلوب
تملكه بالشفعة تشير فقط الى وجود قيد بالانتفاع بالمرور على العقار رقم
549 الذي ورد على صحيفته انه عبارة عن طريق وملكيته مشتركة لعدة عقارات
منها العقارات 553 و554 و 556 زيتون طرابلس.
وحيث طالما ان الامر هو على النحو المتقدم فلا يثبت الحق في الشفعة
للمدعي المستأنف عليه المميز اذ لا بد على الدوام من ان يرد القيد
المتعلق بالاشتراك في ملكية الطريق الخاص على صحيفة عقار الجار الملاصق
المالك طلب التملك بالشفعة وعلى صحيفة العقار المطلوب تملكه بالشفعة اذ
ان حق الشفعة هو حق استثنائي ورد قيد على حرية تداول الامور العقارية
ولا يجوز التوسع في تفسير احكامه وفي بيان شروط تحققه.
وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر المستأنف الذي اشترى العقار رقم 556
بالاستناد الى القيود الواردة على صحيفته والتي لا تشير الى وجود اشتراك
في ملكية الطريق الخاص رقم 549 بينه وبين عقاري المستأنف عليه "المميز"
رقم 553 و554 مقرا في ما اشتراه وانه لا يجوز اقامة دعوى الشفعة بوجهه
استنادا لعدم وجود قيد الاشتراك في ملكية الطريق الخاص على صحيفته وان
القيد بالانتفاع بالمرور على العقار 549 لا يعطي للمستأنف عليه الحق
بالشفعة وبالتالي يقتضي رد الدعوى.
وحيث ان القرار المطعون فيه لا يكون بالتالي قد خالف القانون او اخطأ في
تفسير وتطيبق المادة 239 المعدلة من قانون الملكية العقارية ولم يضف
شرطا لم تفرضه هذه المادة ولم يخالف اي نص من نصوص القوانين العقارية لا
سيما المادة 11 من قانون الملكية العقارية.