19/05/1998
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/1998
- التاريخ
- 19/05/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق مالكي الشقق في العقارات المقررة بممارسة حق الشفعة عند بيع العقارات المجاورة
-
حيث عن السبب المثار
لجهة الخطأ في تفسير القانون فان المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم
88/83 تنص على انه مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة قبل العمل بهذا المرسوم
لا تطبق على العقارات الخاضعة لاحكامه القوانين المتعلقة بالشفعة او بحق
الرجحان او اي حق اخر مماثل - وانما لكل شريك في قسم خاص حق الشفعة
لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص اخر غير شريك
وفاقا لاحكام الشفعة المنصوص عليها في القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930
وحيث ان المادة 81 من هذا المرسوم الاشتراعي الغت جميع الاحكام المخالفة
لهذا المرسوم الاشتراغي وغير المتفقة ومضمونه لا سيما قانون 24/12/1962
.
وحيث ان المادة التاسعة من قانون 24/12/62 تنص في الاطار ذاته على ان لا
تطبق على العقارات المؤلفة من عدة طوابق او شقق احكام القوانين المتعلقة
بالشفعة.... الخ
وحيث ان المادة 74 من المرسوم الاشتراعي جاءت اكثر تفصيلا وتخصيصا من
المادة التاسعة من قانون عام 1962 فتبقى عليها لجهة المبدأ المقرر بمنع
الشفعة فيها وتعجل نص المادة 74 لجهة التفاصيل الباقية كلها خاصة وان
الدعوى الحاضرة نشأت في ظل تطبيق المرسوم الاشتراعي 88/38
وحيث ان المادة 74 تمنع تطبيق احكام الشفعة على العقارات المبنية
المفرزة الى اقسام من قبل مالكي العقارات الملاصقة الاخرى كلما بيع قسم
مفرز من الغير كما تمنع على مالكي هذه الاقسام طلب شفعة العقارات
الملاصقة الاخرى كلما بيعت هذه العقارات من الغير لان المشترع اوجد في
المرسوم الاشتراعي 88/83 ومن قبله في قانون 1962 نظاما خاصا للعقارات
المبنية المفرزة يتميز بخصائص اهلتها سياسة عمرانية واسكانية فجاء النص
يكرسها ويحميها.
وحيث ان القرار المطعون فيه فيما ذهب اليه: بان قانون 24/12/1962 الصادر
بعد قانون الملكية العقارية اوجد نظاما لملكية الطوابق ونظم حقوقا
لمالكي الاقسام تختلف في بعض قواعدها عن قواعدها قانون الملكية العقارية
وينبغي تطبيق نص المادة التاسعة من قانون24/11/1962 بشأن الدعوى الحاضرة
واعتبار مالكي الاقسام في العقار المفرز وهم المستأنف عليهم لاحق لهم
بالشفعة عند بيع العقار المجاور "لا يكون قد اخطأ في تفسير القانون لا
سيما وان المادة التاسعة من قانون 24/12/1962 تأتلف في مضمونها لجهة منع
الشفعة مع المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 مما يقتضي رد سبب
التمييز الاول.