02/04/1998
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/1998
- التاريخ
- 02/04/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبد الله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية قبول تمييز القرار القاضي برد طلب التدخل
-
وحيث ان القرار
المطعون فيه ليس قرارا استئنافيا نهائيا ولا هو معجل التنفيذ, ولكنه قضى
برد طلب تدخل السيد يوسف مزهر وطلب ادخال وتدخل جمعية المالكين في
العقار 158 قنابه برمانا ورد طلب فتح المحاكمة لهذه الجهة, فيكون متوفرا
الاستثناء المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 615 اصول مدنية,
ويجوز بالتالي الطعن فيه وان صدر اثناء المحاكمة وقبل صدور الحكم المنهي
لها, وخاصة وان الفريقين استنفدا البحث امام هذه المحكمة في القرار
المطعون به
- اصول ايداع الثمن في دعوى الشفعة
-
وحيث ان تفسير القرار المطعون فيه
للمادة 249 ملكية عقارية غير خاطىء اذ توجب المادة المذكورة ايداع
الثمن: ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم طلب الشفعة
على الاكثر وعليه يقتضي رد هذا السبب التمييزي بدوره
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخطىء في تفسير المادة 822 اصول محاكمات
مدنية ولا في تفسير المادة 249 ملكية عقارية اذ ورد فيه ان المادة 822
اصول مدنية تنص على معاملة العرض التي تكون بين دائن ومديون في حين ليس
من شيء من ذلك بين الشفيع والمشفوع منه ملكية والتي تعتبر العلاقة
بينهما من طبيعة اخرى وان المشترع اشترط في المادة 249 ملكية ايداع
الثمن دون الملحقات والتحسين المنصوص عليهما في البندين الثاني والثالث
من تلك المادة فيكون السبب التمييزي المسند الى ذلك مستوجبا للرد
- مدى حق الشركاء في العقارات المبنية بممارسة حق الشفعة عند بيع الحصص الشائعة في العقار المشترك من الغير
-
وحيث ان القرار المطعون فيه لم
يفسر احكام المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 بشكل خاطىء لان
هذه المادة تنص على انه "لا تطبق على العقارات الخاضعة لاحكامه القوانين
المتعلقة بالشفعة او بحق الرجحان او اي حق اخر مماثل وانما لكل شريك في
قسم خاص حق الشفعة لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص
اخر غير شريك" والمنع جاء شاملا العقار بالكامل وبالتالي اي قسم منه,
وبالتالي فان تفسير القرار المطعون فيه من انه يقتضي بالمقابل اعتبار ان
هذا الحق قد الغى بالنسبة لكل مالك قسم في العقار المشار اليه او بعضهم
او جميعهم عند حصول بيع للعقار المجاور لانه لا يعقل ان يمنع المشترى
الشفعة عن احد في فريقيها ويسمح بها ويجيزها في الحالة المعاكسة اضافة
الى تعارض ذلك مع مبدأ المساواة والتوازن في توزيع الحقوق وممارستها ان
هذا التفسير واقع في محله القانون وقد عززه القرار المطعون فيه بالاشارة
الواضحة الى ان حق الشفعة هو حق متبادل بموجب المادة 239 ملكية ويكون
السبب التمييزي المسند الى ذلك مستوجبا الرد