الأحكام

14/04/1998

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/1998
التاريخ
14/04/1998
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تأثير انقضاء موجب المشتري بمرور الزمن العشري عليه بعد تسديد ثمن المبيع على موجب البائع بتسجيل العقد في السجل العقاري

-

ان انقضاء موجب البلدية بأنشاء المدرسة بمرور الزمن العشري لا ينعكس على

موجب المستأنفة بتسجيل المبيع على اسم البلدية. هذا الموجب الذي بقي

قائما نتيجة قطع البلدية لمرور الزمن على حقها الثابت في عقد البيع وان

موجب التسجيل لا يعد في مثل هذه الحالة دون سبب اذ ان سببه هو موجب

البلدية بتسديد الثمن وانشاء المدرسة وقد قامت البلدية بتسديد الثمن

وانقض موجب انشاء المدرسة بمرور الزمن وان انقضاء موجب البلدية بمرور

الزمن لا ينفي اصلا وجود سبب لموجب المستأنفة بتاريخ تنظيم العقد في

88/1952 مما يعتد به للقول بوجود او عدم وجود سبب للموجب هو تاريخ تنظيم

العقد وليس ما يطرأ لاحقا من ظروف تعود الى اهمال او فعل احد

المتعاقدين. وانه لا صحة لما تدلي به المستأنفة حول انتفاء وجود سبب

وموضوع العقد ذلك انه بتاريخ بتنظيم العقد في 8/8/1952 وهو التاريخ الذي

يعتمد لمعرفة تحقق الشروط القانونية لقيام العقد كان هناك سبب للعقد

تمثل في الهدف الشخصي الذي كان ينشده كل متعاقد وكان هناك موضوع العقد

ولا يزال وهو العقار موضوع الدعوى.

- في تعريف الدفع بمرور الزمن

-

ان المادة 62 من ق أم م

المذكور قد نصت على ان الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم الى

اعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى...

وان الدفع بمرور الزمن يعتبر من دفوع عدم القبول مع مراعاة الاحكام

الخاصة كأحكام المادة 361 من ق م ع.