الأحكام

02/06/1998

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1998
التاريخ
02/06/1998
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
الحجار، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المحكمة الصالحة لاعلان افلاس التاجر المدين عند تعدد المراكز التي يزاول فيها نشاطه

-

لكن حيث ان تعيين المادة 490 تجارة برية لشهر افلاس التاجر المدين عند

تعدد المراكز التي يزاول نشاطه الغرفة الابتدائية التي يقع في دائرتها

مركزه التجاري الرئيسي يولي هذه المحكمة بحسب المادة 112 أم م ج اختصاصا

حصريا الزاميا للغرض المذكور يتعلق بالنظام العام نظرا لوحدة الافلاس

وتوحيد اجراءاته بما يؤمن حسن سير العدالة في المساواة بين الدائنين

والحؤول دون تضارب الاحكام فيتيح لها اثارة عدم اختصاصها المكاني عفوا

كما جاء في المادة 53/3 أم م ج في اي طور من اطوار المحاكمة وان ربط

انعقاد اختصاصها هذا بتجديد مركز التاجر الرئيسي يحتم على المحكمة كما

فعلت التحري عن مكان وجوده الفعلي بتاريخ تقديم الدعوى ايا يكن موقف

الاطراف منه حتى ولو احجم المدعى عليه عن الدفع بعدم الاختصاص وبصرف

النظر عن مكان تسجيل التاجر في السجل العام باعتباره قرينة بسيطة على

محل وجوده قابلة لاثبات العكس.

وحيث بانتفاء التعريف القانوني ان محكمة الاستئناف عولت باسباب خاصة

ومعتمدة في تحديد المركز الرئيس الفعلي على عناصر موضوعية تحققتها

وتمثلت بمحل تمحور نشاط المدين القانوني في الدكوانة مكان مداومة

الموظفة الرئيسية المولجة عند غيابه خارج البلاد ادارة اعمال كافة فروع

مؤسسته واجراء مدفوعاته ومن بينها دفع رواتب الموظفين والمكان هذا مسجل

في السجل الخاص للمؤسسة التجارية مذ قبل تعامل المدين مع المصرف ومعروف

من هذا الاخير وفيه حفظت سجلات المحاسبة وجرى استلام الانذار بالدفع.

فاستعملت بذلك سلطتها التقديرية في استبعاد حصول اقرار قضائي ضمني وفي

انتفاء ما يوفر قناعتها من الادلة على هذه المسألة الواقعية وتغليبها

على سواها دون ان تلزم بمناقشة الاطراف في تفاصيل حججهم وبردها بالنتيجة

الدعوى لعدم الاختصاص المكاني لا تكون قد خالفت ايا من النصوص المبينة

او شوهت الوقائع او افقدت قرارها اساسه القانوني مما يجعل الطعون فيه

غير مسندة في كافة تفرعاتها.