30/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/1998
- التاريخ
- 30/06/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مفعول تصديق القرار الاستئنافي للحكم البدائي
-
ان المادة 667 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على ان القرار
الاستئنافي الذي يصدق الحكم البدائي يعد متبنيا لاسباب هذا الحكم غير
المتعارضة مع اسبابه
- في اختصاص المحكمة عند تقديم دعوى التزوير
-
ان
المادة 184 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص في فقرتها الاولى
على انه: اذا كان ادعاء التزوير يستوجب التحقيق تتخذ المحكمة قرارا به
يشتمل على بيان الوقائع التي قبلت بها المحكمة التحقيق بها, ويوجب ايداع
السند الاصلي المدعى تزويره في قلم المحكمة في خلال خمسة ايام من تاريخ
تبليغ القرار ان لم يكن قد اودع فيه
وحيث انه طالما ان محكمة الاستئناف ومن قبلها المحكمة الابتدائية لم تر
التحقيق متوجبا ولم تعين الوقائع التي قبلت التحقيق بها فلم يكن من داع
لايجاب ايداع السند المدعى تزويره ويكون هذا السبب الخامس بدوره مستوجبا
للرد لوقوعه في غير محله القانوني