10/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 52/1998
- التاريخ
- 10/06/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول اثبات الثمن الحقيقي للعقار المشفوع والتنازل الضمني عن دعوى الشفعة
-
وحيث نصت المادة 251 من القرار 3339 على انه اذا وقع خلاف على
ثمن المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة فتعين المحكمة الثمن بصرف
النظر عن قيمة المشفوع
وحيث ان الشفيع هو من الغير بالنسبة للعقد الذي جرى بين البائع والمشتري
فيمكنه اثبات حقيقة الثمن بكل طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية
والقرائن (المادة 242/2 من ق أ م م القديم) كما يمكنه اثبات التنازل
الضمني عن الحق بالشفعة بكل طرق الاثبات من خلال بيان امور ووقائع يؤدي
تضارفها الى الامتناع بحصول مثل هذا التنازل الذي يعتد به للقضاء باسقاط
الشفيع لحقه في الشفعة اذا حصل بعد تسجيل البيع في السجل العقاري وذلك
على النحو الملحوظ في الفقرة الرابعة من المادة 246 المعدلة من القرار
3339
- في شروط اسقاط حق الشفعة بعد تقديم دعوى الشفعة
-
وحيث اذا كانت المادة
246/4 المعدلة من القرار 3339 تلحظ اسقاط الشفيع لحقه في الشفعة بعد
التسجيل صراحة او ضمنا وان هذا الاسقاط لا يجوز بعد تقديم دعوى الشفعة
الا برضى المشتري
وحيث ان الاسقاط الضمني للحق بالشفعة بعد تسجيل المبيع على اسم الشاري -
يتعارض مع اقامة دعوى الشفعة فلا تنطبق عليه احكام التنازل عن الدعوى
الملحوظة في المادة 467 من ق أ م م القديم وما يليها ولا سيما اذا استمر
الاسقاط الضمني الى ما بعد اقامة دعوى الشفعة