17/02/1998
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1998
- التاريخ
- 17/02/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند البت برفع التعدي على الحقوق المشروعة
-
بما ان المستدعي يدلي ان القرار
المطعون فيه ببحثه انطباق الاحكام الواردة في العقد على الشروط الواردة
في المادة 241 موجبات وعقود يكون قد تصدى للاساس وخالف بالتالي احكام
المادة 579 أ.م.م.
وبما ان موضوع الدعوى هو الزام المستدعي باخلاء العقار موضوع المنازعة
لان اشغاله لهذا العقار هو بدون مسوغ شرعي.
وبما ان موضوع الدعوى يكون محكوما بالفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م.
التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق
والاوضاع المشروعة.
وبما انه يتعين على قاضي الامور المستعجلة, للقول عما اذا كان هنالك ام
لا تعديا واضحا على الاوضاع والحقوق المشروعة بحث جميع اسباب الدفع
والدفاع التي يدلي به الفرقاء وان كان في ذلك تصديا للاساس, وقد اعتبرت
هذه المحكمة في اكثر من قرار ان شرط عدم التصدي للاساس الوارد في القرة
الاولى من المادة 579 غير واجب في المنازعات المحكومة بالفقرة الثانية
من المادة المذكورة.
- في شروط فقدان الحكم القضائي للاساس القانوني وتشويهه للمستندات
-
بما ان تشويه مضمون المستندات يكون بذكر وقائع
خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها
(المادة 708 الفقرة السابقة) أ.م.م.
وبما ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية
غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل المقرر فيه.