الأحكام

20/01/1998

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1998
التاريخ
20/01/1998
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اختصاص قاضي الامور المستعجلة في رفع التعدي على الحقوق والاوضاع المشروعة

-

بما ان النزاع المعروض محكوم بنص الفقرة الثانية من المادة

579 أ.م.م التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح

على الحقوق والاوضاع المشروعة.

وبما ان القرار المطعون فيه استثبت من ان المدعي هو مالك للعقار بمفرده

كما استثبت من ان المدعى عليه المميز الذي يدعي ان اشغاله للعقار مسند

الى اجارة لم يبرز اي عقد ايجار او اي ايصال بالدفع هذا بالاضافة الى

تعهد صريح منه باخلاء العقار الذي قال انه يشغله بصورة مؤقتة.

وبما ان القرار المطعون فيه قد اعطى للوقائع التي استثبت منها الوصف

القانوني الصحيح عندما وصف الاشغال بانه اشغال غير شرعي وان الاشغال غير

الشرعي تعديا واضحا على حقوق المالك المشروعة, فلا يكون القرار قد خالف

احكام المادة 579 أ.م.م.

وبما ان جميع الاسباب المدلى بها تكون في غير محلها القانوني.