03/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/1998
- التاريخ
- 03/03/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في المراجع القضائي الصالح للبت بدعوى البنوة غير الشرعية
-
حيث ان المميزة تدلي بان القرار
المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص النوعي عندما اخذ باختصاص القاضي
المنفرد لان الدعوى تطرح مسألة الجنسية وهو امر يدخل في اختصاص الغرفة
الابتدائية.
وحيث ان المادة الثانية من القرار رقم 15 تنص على ما يأتي:
ان الولد غير الشرعي الذي ثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية
اذا كان احد والديه الذي تثبت البنوة اولا بالنظر اليه لبنانيا.
وحيث ان هذه المادة وان كانت من صميم قانون قانون الجنسية الا ان حكمها
في مجال التطبيق - وعندما يكون احد الوالدين الذي تثبت بنوة القاصر له
اولا لبنانيا - حكم المادة الاولى من القرار رقم 15 فقرتها الاولى التي
تنص على انه يعد لبنانيا من ولد من اب لبناني وسرد ذلك الى ان الاعتراف
اثرا اعلانيا بحيث ان الولد يعتبر متمتعا بالجنسية اللبنانية منذ
ولادته.
(يراجع انور الخطيب - الاحوال الشخصية - ص 201 - طبعة 1961).
وحيث انه بالتالي يكون تطبيق المادة 2 من القرار رقم 15 بقيد الولد غير
الشرعي في حال توافر شروط هذه المادة غير متعلق بمسألة جنسية.
وحيث ان القرار المطعون فيه - في ما ذهبت اليه - لهذه الجهة لم يخالف
قواعد الاختصاص النوعي بحيث يقتضي رد هذا السبب.