03/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/1998
- التاريخ
- 03/03/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في المهلة القانونية الاستئناف القضائية وللاعتراض على تنفيذها تاريخ سريانها
-
وحيث ان المادة 856 اصول محاكمات مدنية تنص على
انه تستأنف الاحكام والاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف في مهلة
عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة
لتقديم نسخة عنها.
وحيث ان مهلة العشرة ايام للاستئناف المنصوص عنها في المادة 856 اصول
مدنية هي مهلة خاصة ولكنها غير مربوطة بحال افهام الخصوم بتاريخ الصدور
اذ عندما لا يصدر الحكم الابتدائي في التاريخ المفهم من الخصوم يجري تلك
المهلة ومقدارها عشرة ايام من تاريخ تبليغ الحكم وفقا لنص الفقرة
الثالثة من المادة 643 اصول مدنية قبل تعديلها بالقانون 529/96 اذ
القرار الاستئنافي صدر قبل التعديل المذكور وعندما كانت تلك الفقرة
الثالثة تنص: عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف
فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.
- مدى تأثير عدم ذكر مهلة الاعتراض في تبعة التبليغ على الحكم القضائي
-
وحيث ان عدم ذكر مهلة الاعتراض في وثيقة التبليغ لا
يشكل مخالفة للمادة 405 اصول مدنية في فقرتها الاخيرة يفضي الى النقض
لان الامر لا يتعلق بمخالفة عيب جوهري يؤدي الى البطلان.