الأحكام

03/03/1998

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/1998
التاريخ
03/03/1998
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية بت قاضي الامور المستعجلة بالنزاع المعروض عليه عند ممارسة الصلاحيات الخاصة المعطاة له وذلك بأعطاء الاذن للمستأجر القيام ببعض الاعمال في المأجور.

-

بما ان المستدعي قد ادلى ان القرار

المطعون فيه باعتباره انه لا يشترط توفر عنصر العجلة وعدم التصدي للاساس

لفصل المنازعة يكون قد خالف احكام المادة 579 أم.م.

ولكن بما ان القرار المطعون فيه قد استند للنتيجة التي انتهى اليها ليس

لاحكام المادة 579أم م بل لاحكام البند ب من المادة العاشرة من القانون

رقم 160/92 المعدل بالقانون رقم 336/94 الذي يولي قاضي الامور المستعجلة

بالتحديد صلاحية اعطاء الاذن للمستأجر للقيام ببعض الاعمال.

وبما ان قاضي الامور المستعجلة - عندما يوليه القانون صلاحية الفصل

بموضوع معين خارج الصلاحية العادية التي يوليه اياها قانون اصول

المحاكمات المدنية - فانه يفصل في المسألة وفق الاصول التي يفصل فيها

قاضي الاساس ومن الامثلة على هذه الصلاحية الخاصة بالاضافة الى ما ورد

في البند ب من المادة 10 المشار اليه اعلاه.

- الاختصاص في حالات الصرف التأديبي لمعلمي المدارس الخاصة (المادة 29

من القانون تاريخ 15/6/1956).

- الاختصاص في رفع اعتراض على دفع قيمة الشك خارج حالتي ضياعه وافلاس

حامله (الفقرة الاولى من المادة 448 من قانون التجارة اللبناني.

- الاختصاص بالترخيص بتقديم مركب غرق (المادة 13 من القرار التشريعي رقم

166 تاريخ 3/7/1941

وبما ان الفرع الثاني من السبب الاول المبني على مخالفة احكام المادة

579أم م يكون مستوجبا الرد.