28/01/1999
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/1999
- التاريخ
- 28/01/1999
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عواد، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التبدل الحاصل في هيئة المحكمة وتأثيره على صدور الحكم المطعون فيه
-
حيث انه لم تجر مخالفة المادة 20 من قانون التنظيم القضائي طالما ان
القرار الاعدادي تاريخ 06/12/1994 ذكر بوضوح عبارة "المستشار المنتدب
نعمه" وطالما ان المستشار السيد فرحات قد عرض تنحيه وقبل ذلك اصولا كما
يتبين من محضر المحاكمة وقرر الرئيس الاول الاستئنافي تكليف القاضي
السيد يحي وردة مكانه كما يتبين ايضا من محضر المحاكمة واشترك القاضي
المنتدب في هيئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اصولا مع ذكر صفته
كمنتدب
وحيث ان وكيلي الفريقين كررا اقوالهما في جلسة المحاكمة الاخيرة امام
محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه, كما يتبين من محضر المحاكمة
الاستئنافية, فتكون المحاكمة قد تجددت المناقشة فيها امامها, ولا مخالفة
بالتالي لاحكام المادة 489 أ م م وخاصة وانه ورد على محضر الجلسة
الاستئنافية الاخيرة ان الاوراق تليت علنا للتبدل الحاصل في الهيئة
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة قيمة الحق المثبت في السند عند الادعاء بابطاله
-
وحيث ان القرار
الاستئنافي لم يخطىء في تطبيق وتفسير البند السادس من المادة 70 واحكام
المادة 640 من قانون اصول المحاكمات المدنية, لان البند السادس من
المادة 70 كان ينص على انه ينظر في تقدير قيمة النزاع الى: قيمة الحق
المثبت في السند اذا اقيمت الدعوى بابطاله او الغائه او فسخه وهذا ما
طبقه القرار الاستئنافي المطعون فيه ولم يبن تفسيره, كما وان ذلك القرار
احسن تفسير وتطبيق المادة 640 من قانون اصول المحاكمات المدنية يالنص
الذي كانت عليه عند صدوره, وعما يؤكد صحة حسن تفسير وتطبيق القرار
للمادة 640 المذكورة ان المشرع في تعديله الاخير لها بالقانون الصادر في
20/06/1996 تحت رقم 529 اضاف فقرة لم تكن موجودة في نص المادة المشار
اليها عند صدور القرار المطعون فيه وهي: يعتد بقيمة المتنازع عليه
بتاريخ تقديم الاستئناف مما يعني A CONTRARIO انه قبل التعديل الاخير لم
يكن يتوجب الاعتداد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف وانما
بقيمة "يحق المثبت في السند اذا اقيمت الدعوى بابطاله والغائه او فسخه
كما ينص البند السابع من المادة 70 محاكمات مدنية الحالي البند السادس
من المادة المذكورة قبل التعديل وبتاريخ صدور القرار الاستئنافي
وحيث ان ما يحكم نصاب الاستئناف هو احكام قانون اصول المحاكمات المدنية
وليس احكام قانون الرسوم القضائية فلا يكون الادلاء بانتهاك احكام
الفقرة الخامسة من المادة 11 من قانون الرسوم القضائية واقعا في محله
القانوني في الشكل الذي ورد فيه لانه من ناحية اولى لم يبين المميز كيف
انتهك القرار المطعون فيه تلك الاحكام, ولانه من ناحية ثانية.