الأحكام

04/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/1999
التاريخ
04/05/1999
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبد الله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية اتفاق الخصوم على تحديد المحكمة للنظر بالدعوى تبعا لقيمتها

-

حيث ان القرار الاستئنافي

استند في الاختصاص الى نص المادة 91 من قانون اصول المحاكمات المدنية

قبل تعديلها اذ كانت تنص الفقرة الاخيرة من تلك المادة على ما يلي:

غير انه يحق للخصوم بعد اقامة الدعوى الاتفاق على ان يفصل فيها المرجع

القضائي المقامة امامه وان لم يكن هذا المرجع هو المختص بحسب قيمتها

وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان الفريقين اتفقا ضمنا على الاقل على

ان ينظر القاضي المنفرد في الدعوى, وهذا الاتفاق الذي استخلصه القرار

المذكور لا معقب له من هذه المحكمة العليا, ولم يبين المميز النص

القانوني الذي خالفه القرار

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اعطاء الوصف القانوني للتعهد الوارد في السند موضوع الدعوى والذي تم بدون مقابل

-

حيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان:

"التعهد الوارد في السند موضوع الدعوى وطالما انه تم بدون مقابل فهو

تعهد بهبة عقار او جزء من عقار وان التعهد بهبة عقار سواء اعتبر هبة او

وعدا بهبة فانه في الحالة الاولى لا يتم وفي الحالة الثانية لا يصح الا

بقيده في السجل العقاري"

وحيث ان المميز لم يبين النص القانوني الذي خالفه القرار المطعون فيه في

وصف السند, فيكون السبب التمييزي الثالث كما ورد واقعا في غير محله

القانوني ومستوجبا للرد.