15/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/1999
- التاريخ
- 15/04/1999
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبد الله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تقدير قيمة الدعوى لقبول طلب التمييز شكلا
-
وحيث انه
اذا كانت المادة 709 المعدلة تنص على انه: "لا يجوز الطعن بطريق النقض
والقرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة
ملايين ليرة لبنانية, واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل
الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب
المبينة في المادة 708 من هذا القانون, الا انها في فقرتها الثانية نصت
على انه يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز
وحيث انه اعمالا لنص الفقرة الثانية المذكورة يقتضي الاعتداد بقيمة
المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز
وحيث ان المعلومات المعروضة لدى الكافة انه بين منتصف الثمانينات وتاريخ
تقديم المراجعة حصل في لبنان تضخم نقدي هائل, وبالتالي فان قيمة
المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز باتت تتجاوز الستة ملايين ليرة
لبنانية بعد ان كانت بتاريخ الشراء لا تقل عن نصف مليون ليرة لبنانية
الا بقليل وتحديدا /445088 ل.ل
وحيث انه يقتضي بالتالي قبول المراجعة التمييزية شكلا.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة التحريف في النصوص القانونية
-
حيث ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا
للاساس القانوني اذ جاءت اسبابه الواقعية كافية وواضحة لاسناد الحل
القانوني الوارد فيه وبالتالي استخلاص نية الاشتراك في المقسم رقم 16
مناصفة, وان السبب التمييزي كما اوردته الطاعنة, خلط بين اسباب متعددة
منها تحريف النصوص القانونية واساءة تفسير العقود وغياب الادلة الثبوتية
واستخلاصها من الاستجواب مما لا يدخل تحت سبب فقدان الاساس القانوني