06/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/1999
- التاريخ
- 06/04/1999
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبد الله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير القانون فيما يتعلق باسقاط المحاكمة وشروطها
-
حيث ان القرار المطعون فيه لم يخطىء في
تطبيق المادة 509 محاكمات مدنية بشأن اسقاط المحاكمة, ولان المميزين لم
يبينوا النص القانوني الذي يفرض وقف المحاكمة حكما بمجرد اعتراض على
قرار حصر ارث لانه ادعاء بالتزوير المدني, ولان نص المادة 509 المذكورة
مبني على الترك الموضوعي للدعوى.
وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخطىء بعدم تطبيق المادة 513 محاكمات
مدنية اذ ان الفقرة الثانية من تلك المادة تنص: "واذا تعدد اشخاص الطرف
الاخر وجب تقديم طلب الاسقاط او الدفع به ضدهم جميعا. واذا وجه احدهم او
بعضهم اجراء قاطعا لمهلة السقوط استفاد منه القانون" وقد بين القرار
المطعون فيه ان طلب الاسقاط قدم بوجه جميع اشخاص الطرف الاخر
وحيث ان المميزين لم يبينوا المادة القانونية التي يستندون اليها للقول
بان بدء سريان المحاكمة لا يمتد الى قرار وضع الاشارة الذي هو قرار
رجائي سابق لبدء سريانها فيكون هذا السبب التمييزي المبني على الخطأ في
تفسير القانون واقعا في غير محله القانوني
وحيث انه يقتضي بالتالي رد المراجعة التمييزية اساسا.