الأحكام

12/01/1999

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1999
التاريخ
12/01/1999
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبد الله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة عدم الاعتراض على اعمال التحديد والتحرير الاختياري ومفعوله على اعمال التحديد الاجباري

-

وحيث ان السبب التمييزي

الاول بفرعه الاول المبني على مخالفة القرار المميز للمادتين 2 و21 من

القرار 2576 يتضمن القول انه ما دام ان الشارع نفسه قد نص على اخضاع

العقارات المحددة اختياريا لاعمال التحديد والتحرير الاجباري, فان

القواعد القانونية المتعلقة باحكام السجل العقاري تشملها, ويغدو القيد

حسب المادة 17 من القرار 188 بعد مضي مهلة السنتين دون الاعتراض عليه

بحد ذاته مصدرا للملكية وان المادة 21 من القرار 2576 توجب على المساح

نقل مندرجات صحيفة العقار العينية كما وصفها المسح الاختياري الى محضر

التحديد والتحرير العام, ويقترن هذا المحضر بقرار تثبيت من القاضي

العقاري, مما يدل على نية المشرع في الاعتماد نهائيا على التحديد العام

لا على التحديد الاختياري

وحيث ان القرار المطعون فيه يسير باتجاه معظم الفقه والاجتهاد الذي يذهب

الى ان مفاعيل التحرير الاختياري هي ذات مفاعيل التحديد الاجباري والى

ان القرار 2576 لا يحتوي على اي شذوذ بشأن اسقاط الحق من جراء انقضاء

المهلة الملحوظة في المادة 31 من القرار 186 والمادة 17 من القرار 188

والى انه ليس من شأن التحديد الاجباري المسن بما كرسه التحديد الاختياري

من حقوق بعد ان اصبحت نهائية بانقضاء المهلة المنصوص عنها في المادتين

المذكورتين, حيث يصبح صاحب الحق العيني من اي منا طارىء يمكن ان يحدث

خلافا لارادته لان الحماية التي اكتسبها بوضع عقاراته في ظل القرارين

188 و189 هي حماية مستمرة لها نفس المفعول الذي يوفره المسح الاجباري

للعقارات, والا لانتفت الفائدة التي توخاها المشترع من القرار 2576 كما

ان القول بغير ذلك يتناقض مع احكام المادة الثانية من هذا القرار, الامر

الذي يقتضي معه رد ما ادلت به المميزة لهذه الجهة.

وحيث ان السبب التمييزي الاول بفرعه الثاني مبني على مخالفة القرار

المميز للمادتين 17 و18 من القرار 2576 وهو ينطلق مما ورد في القرار

المميز من ان مهل الطعن المنصوص عنها في المادتين 17/18 من القرار 2576

لا تفتح مجددا عند افتتاح اعمال التحديد والتحرير الاجباري الا للنظر في

الحقوق والقيود المستجدة, وان مطالبة الدولة بملكية القسم الشمالي من

العقار رقم 4 مزرعة البياض مسندة الى ان هذا القسم من الارض الاميرية هو

ارض صخرية موات لم يتصرف بها المالكون منذ اكثر من خمس سنوات والى ان حق

الدولة مبني على سقوط حق المالكين بالتصرف عملا باحكام المادة 19 من

القرار 3339,ژوقد نشأ هذا الحق بعد حصول عملية التحديد والتحرير

الاختياري للقرار المذكور.

وحيث ان ما ادلت به الدولة لهذه الجهة مستوجب الرد بدوره, وذلك لان

الدولة لم تبين كيف اخطأ القرار المميز في تفسير وفي تطبيق المادتين 17

و18 المذكورتين, وما هي اوجه الخطأ في التفسير والتطبيق, وقد اورد

القرار المميز ما اورده لهذه الجهة عندما كان بصدد بيان ان مفاعيل

التحديد الاختياري هي نفس مفاعيل التحديد الاجباري ولان اقوال الدولة

لهذه الجهة امام المرجع الاستئنافي, اقتصرت على الاشارة الى واقع القسم

المنازع عليه واهماله وعدم استعماله من قبل الجهة المستأنف عليها, وهو

امر نفته هذه الجهة ونازعت في صحته, واذا كانت المحكمة الاستئنافية لم

تتعرض لهذه المسألة سلبا او ايجابا, فان هذا الاغفال هو اغفال للفصل

باحد اسباب الاعتراض او طلب التملك او اغفال للفصل باحدى الحجج المسند

اليها الاعتراض او طلب التملك وليس اغفالا للفصل باحد المطالب الملحوظ

في البند الرابع من المادة 708 المعدلة من ق أم م والذي يجيز الطعن

بالقرار بطريق التمييز, والذي لم تطلب الدولة النقض بالاستناد اليه اصلا