الأحكام

18/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
66/1999
التاريخ
18/05/1999
الرئيس
سامي عون
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لجهة اثبات صورية عقد البيع

-

حيث ان القرار المطعون فيه اعتمد احكام المادة 257 أژم م

بقوله صراحة اثباتا للصورية:

"انه مع عدم ابراز المستأنف المستند الضد وفقا لما تفرضه المادة 254 أم

م...

فانه يقتضي التعرف على ما اذا كان المستأنف قد تمكن من اثبات اقواله

وفقا لما تنص عليه المادة 257 محاكمات مدنية وخلص القرار المطعون فيه,

بعد ان حلل الوقائع والقرائن واقوال الشاهدة, الى النتيجة التالية: ان

المحكمة تخلص من جميع ما تقدم انه رغم انه لم يكن هناك اية استحالة

مادية او معنوية كانت تحول دون المستأنف والحصول على مستند خطي من

المستأنف عليها اثباتا لحقوقه لو صح فعلا ان اسمها مستعار في عقد البيع

موضوع النزاع وبانه هو المشتري الحقيقي, فانه لم يثبت من مجمل الاوراق

والمستندات والوقائع ان الثمن في حال قام هو بدفعه الى البائع انه كان

من جيبه وحسابه الخاص حتى يشكل دليلا على صورية عقد البيع بطريق التسخير

وحيث يتحصل من الحيثية الواردة اعلاه, ان القرار المطعون فيه قد طبق

المادة 257 أ م م ولم يخطء لا في تطبيقها ولا في تفسيرها, اما النتيجة

التي توصل اليها فانه يعود امر تقديرها لسلطان قضاة الاساس المطلق في

تفسير الوقائع ولا يخضعون في ذلك الى رقابة محكمة التمييزژفيكون هذا

السبب المدلى به مردودا

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة التعسف في استعمال حق الطعن

-

وحيث ان المميز يدلي لهذه الجهة, بان المحكمة لم تبين وجود سوء

نية او مماطلة في لجوء المستأنف الى الاستئناف, فيكون قرارها فاقدا

الاساس القانوني لجهة التعسف

وحيث ان القرار تضمن انه فيما خص هذه المرحلة الاستئنافية, فان لجوء

المستأنف الى الاستئناف رغم رد دعواه بداية اثارته وجرى الرد عليه من

قبل هذا المرجع في المتن اعلاه, فان المحكمة ترى ما يبرر اعتباره متعسفا

في استعمال حق الطعن وتطبيق احكام المادة 628 أ م م بحقه

وحيث ان الاسباب الواقعية كافية ولا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني

لهذه الناحية دونما حاجة لايراد ذات العبارات المعتمدة في قرارات اخرى

طالما ان محكمة الاساس اعتبرت توفر التعسف في استعمال حق الطعن, في هذه

الدعوى وان تقديرها هذا لا تطاله ايضا رقابة لمحكمة التمييز, فيكون هذا

السبب المدلى به لهذه الناحية مردودا ايضا

وحيث ان جميع الاسباب المدلى بها تكون اذا مردودة