23/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/1999
- التاريخ
- 23/02/1999
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لجهة عدم توقيع الانذار
-
حيث ان المادة 708 فقرة 7 أم م عرفت تشويه المستندات بانه
التشويه الحاصل بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في هذه المستندات او
بمناقصة المعنى الواضع والصريح لنصوص تلك المستندات
وحيث تبين من الاوراق ان محكمة الاستئناف في المسألة المعروضة, اعتبرت
ان الانذار الموجه من الجهة المميزة المستأنف عليها غير موقع من الفريق
الاول (البائعين) كما يفترض قانونا, الامر الثابت من الانذار نفسه
المطبوع على الالة الكاتبة والمودع في الصندوق الحديدي في قلم المحكمة
الابتدائية, والذي لم تنكره الجهة المميزة في جوابها على الدعوى, وعلى
هذا الاساس فان القرار الاستئنافي بقوله: ان الانذار بدون توقيع, لم
يحرف الواقعة الثابتة في الانذارژولم يعتمد معنى اخر خلافا لما هو عليه,
فلا يكون قد شوه مضمون المستند
وحيث بصورة استطرادية, ان المادة 368 أ م م في فقرتها الثانية اجازت
لمحكمة الموضوع, في اسناد حكمها في القضية, الاعتداد بالوقائع الواردة
في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم, فيكون ما ادلت به الجهة المميزة
لهذه الجهة في غير محله القانوني فيرد
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة صحة الانذار المرسل الى المدين مع وجود شرط الالغاء الحكمي
-
حيث ان الجهة المميزة
تدلي تحت هذا السبب ان القرار الاستئنافي عندما قضى بوجوب ارسال انذار
الى المدين لاثبات تخلفه عن القيام بموجباته رغم وجود شرط الالغاء
الحكمي, يكون قد خالف القانون لعدم ارتكازه على اساس قانوني للوصول الى
النتيجة المذكورة.
وحيث ان المادة 708 فقرة 6 أ م م اشارت الى ان فقدان الاساس القانوني
للقرار المطعون فيه يتوفر اذا جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير
واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه
وحيث ان محكمة الاستئناف, بعد ان اعتبرت ان الانذار المرسل الى الدائن
بدون توقيع هو غير قانوني (يراجع السبب الاول) وجدت ان اتفاقية البيع
المعقودة بين الفريقين لم تتضمن بندا, في حال عدم التنفيذ, يعفى الدائن
من ارسال انذار الى المدين, فاعتمدت محكمة الاستئناف في قرارها وجوب
ارسال الانذار لاثبات تخلف المدين عن القيام بموجباته بالرغم من وجود
شرط الالغاء الحكمي مستندة بذلك الى الفقرة الاخيرة من المادة 241 م ع
وحيث ان القرار الاستئنافي, عندما قضى بوجوب ارسال الانذار في الحالة
الحاضرة, يكون قد احسن القانون بحيث جاءت اسبابه الواقعية كافية وواضحة
لاسناد الحل القانوني المقرر فيه, ويكون ما ادلت به الجهة المميزة لهذه
الجهة مستوجبا الرد لعدم قانونيته