01/07/1997
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/1997
- التاريخ
- 01/07/1997
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الطعن تمييزا على حدة بالقرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف التنفيذ
-
حيث تطلب جمعية
المالكين والشركة العقارية رد التمييز شكلا لتناوله قرارا لا تتوفر فيه
شروط قابليته للطعن بطريق النقض.
وحيث ان البند الثاني من المادة 570 من قانون اصول المحاكمات المدنية
يعتبر من عداد الاحكام والقرارات المعجلة التنفيذ بقوة القانون القرارات
القاضية بتدابير مؤقتة في نطاق المحاكمةاي تلك التي تتخذ قبل القرار
النهائي.
وحيث ان المادة 575 من القانون المشار اليه تجيز استئناف جميع القرارات
التي رفض فيها التنفيذ المعجل او اغفل البت به عندما يكون ذلك وجوبيا عن
طريق السماح لذي المصلحة بتقديم استدعاء مستقل الى محكمة الاستئناف يطلب
فيه منها اصدار القرار معجل التنفيذ.
وحيث ان المادة 576 محاكمات مدنية تعطي ايضا من يرد طلبه التنفيذ المعجل
وان لم يكن وجوبيا الحق باستئناف القرار لهذه الجهة فقط وعلى محكمة
الاستئناف ان تبت بطلبه بوجه السرعة في غرفة المذاكرة.
وحيث انه يستخلص مما تقدم انه من الجائز الطعن تمييزا على حدة بالقرار
الاستئنافي الذي يقضي برد الطلب بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية
لمالكي العقارية رقم 69 كفرياسين و587 وطى سلام القاضي بتعديل الفقرة 2
من المادة 13 من نظام ادارة البناء المتعلقة بمدى وجوب مساهمة المستأنفة
الشركة العقارية للانشاءات في المصاريف المشتركة عن الاقسام العائدة لها
وغير المستثمرة بعد ان انقضت المهلة الملحوظة قبل التعديل والمحددة بخمس
سنوات.
وحيث انه يقتضي بالتالي القول بان القرار الاستئنافي المطعون فيه يقبل
التمييز سندا لاحكام البند الثاني من المادة 704 من قانون اصول
المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 615 من القانون ذاته فقرتها
السادسة وبان ما ادلى به المميز عليهما لهذه الجهة مستوجب الرد.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اصول تقديم طلب وقف تنفيذ قرار جمعية مالكي الطوابق والشقق ومفهوم الصفة.
-
حيث ان الصفة هي
مستقلة عن المصلحة ومختلفة عنها عملا بالمادة 9 من قانون اصول المحاكمات
المدنية بفقرتيها الاولى والثانية ولا يكفي ان يكون للمميز ولطالبي
التدخل مصلحة في طلب وقف تنفيذ قرار جمعية المالكين بل يجب ان تتوفر
فيهم الصفة للتقدم بهذا الطلب.والقانون في المادتين 589 محاكمات مدنية
و49 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 لم يعط ايا من المميز او طالبي
التدخل صفة محددة لطلب اتخاذ تدابير عن جمعية المالكين او اعطائها
الباقين لصيانة حقوقهم بل اعطى في المادة 589 محاكمات مدنية احد الخصوم
والمميز وطالبو التدخل منهم الصفة بطلب اتخاذ التدبير المؤقت وهذه الصفة
لا تمتد الى جمعية المالكين. وان القرار المميز باقراره الصفة للمميز
وطالبي التدخل وحصرها بهم وبقوله "انه يقتضي انطلاقا مما تقدم البحث في
التدبير المطلوب على ضوء ما اذا كان القرار بالتعديل المشار اليه من
شأنه ان يمس حقوق ومصالح المستأنف عليه وطالبي التدخل مما يستوجب
لحمايتها والمحافظة عليها اجابة الطلب بالتدبير موضوع النزاع لا يكون
خالف المادتين 589 محاكمات مدنية و49 معطوفة على المادة 78 من المرسوم
الاشتراعي رقم 88/83 وليس المادة 87 منه لعدم وجودها ويقتضي رد السبب
التمييزي الاول.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة كون الضرر الحقيقي والذي يجب منعه هو اللاحق بجمعية المالكين.
-
حيث يعيب المميز على القرار المميز مخالفة نص المادة
589 محاكمات مدنية والخطأ في تطبيقها وتفسيرها عندما رد طلب وقف التنفيذ
بسبب ان الضرر المزعوم الذي ينتج عن قبوله اكثر بكثير من الضرر الذي
ينتج عن رده دون التمييز بين الضرر الجديد بالحماية والضرر المزعوم غير
المبني على اي حق واستطرادا لان الضرر الحقيقي والكبير جدا والذي يحق
للمستدعي ان يطالب بمنعه هو الضرر الذي يلحق بجمعية المالكين والذي يفوق
السبعماية الف دولارا اميركيا.
وحيث ان المميز وطالبي التدخل لم يبينوا كيف خالف القرار المطعون فيه
المادة 589 محاكمات مدنية ولا وجه الخطأ في تفسير هذه المادة او
تطبيقها.
وحيث ان مسألة تقدير الضرر الذي يصيب كلا من افرقاء النزاع والمفاضلة
بين ضرر واخر بالنظر الى مساحته ومدى تأثيره على التدبير الذي قضى برد
طلب وقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية للمالكين هي مسألة تستقل بتقديرها
محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيقتضي رد السبب التمييزي
الرابع.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون لجهة اثبات حق المميز وطالب التدخل في الجزء الفائض من نصيبهم في النفقات المشتركة.
-
حيث انه ليس
من فقدان الاساس القانوني في ما اورده القرار المميز "انه على فرض ان
النتيجة النهائية لاصل النزاع ستكون في رفض التعديل الحاصل وبالتالي
ثبوت الحق المستأنف عليه وطالبي التدخل في الجزء الفائض من نصيبهم في
النفقات المشتركة فانه بالامكان اعادة المحاسبة بهذا الشأن مع الشركة
المستأنفة بمعزل عن موقف جمعية المالكين. طالما ان الاقسام العائدة
للشركة وغير المستثمرة معروفة وكذلك عدد الاقسام الخاصة التي يتألف منها
المشروع وايضا المبالغ التي تمثل النفقات المشتركة.
كما ان المميز لم يبين كيف خالف القرار القانون لا سيما المواد 49 و87
و44 و47 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 وكيف اخطأ في تطبيق هذه المواد
او تفسيرها.
ذلك ان المواد 49 و44 و47 من المرسوم المذكور لا علاقة لها مطلقا بكيفية
اجراء المحاسبة في حال ثبوت الحق للمستأنف عليه وطالبي التدخل في الجزء
الفائض من نصيبهم في النفقات المشتركة. هذا وان ما ورد في القرار المميز
لجهة كيفية اجراء المحاسبة ليس هو السند الضروري واللازم للفقرة الحكمية
والتي تبقى مسندة الى حيثيات صحية قانونا بمعزل عما ورد في القرار لهذه
الجهة فيقتضي بالتالي رد السبب التمييزي الخامس.
وحيث تبعا لكل ما تقدم يكون استدعاء التمييز مستوجبا الرد اساسا.