الأحكام

15/06/1999

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
56/1999
التاريخ
15/06/1999
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عبء اثبات ملكية المشفوع

-

حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف البند التاسع من الفقرة

الاولى ولا الفقرة الثالثة من المادة 537 محاكمات مدنية لانه اعتد بصورة

سندي الملكية المبرزتين من المميز عليه مع الاستحضار الابتدائي

وبالافادة العقارية المرفقة به ايضا لاثبات ملكية المميز عليه للقسمين

الشافعين اذ مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 239 من قانون الملكية العقارية

يكتفي بثبوت الملكية لطلب الشفعة لا بالوقوعات الاخرى الموجودة على

الصحيفة العينية للقسمين الشافعين وانه وان يكن القرار المميز لم يجيب

على السببين المثارين بشكل مباشر فانهما لقيا ردا ضمنيا في الاجابة على

مسألة ثبوت الملكية وهما غير مرتبطين مباشرة بالفقرة الحكمية للقرار

المطعون فيه فلا يعتد بهما سببا للنقض ويقتضي ردهما.

وحيث ان المميزين لم يبينا كيف خالف القرار المميز المواد الاولى و13

و17 من القرار 188 ولا المادة 24 من القرار 189 وكيف اخطأ في تفسيره هذه

المادة وفي تطبيقها اما ادلاؤهما بان المخالفة كافية في ان القوة

الثبوتية هي للصحيفة العينية للعقار وليس لسند الملكية فان المادة 34 من

القرار 188 تنص على ان للمالك دون سواه الحق بالحصول على صورة صحيحة

تامة عن صحيفة العقار وتكتسب هذه الصورة باسم المالك ويشهد امين السجل

رئيس المكتب العقاري على صحتها بتوقيعها بامضائه وبمهرها بخاتم الدائرة

العقارية الرسمي فيكون اذا سند الملكية دليلا على ثبوت ملكية القسمين

الشافعين ولا يكون القرار خالف المواد الاولى و13 و17 من القرار 188 و24

من القرار 189 ولا اخطأ في تطبيق هذه المادة ولا في تفسيرها فيقتضي رد

سبب النقض المثار.

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 362 موجبات وعقود ولا

المادة 132 محاكمات مدنية لانه بعد ان اثبت ملكية المميز عليه للقسمين

الشافعين من خلال صورة سندي الملكية اعتبر ان عبء اثبات انتفاء الملكية

يقع على عاتق المميزين وان ذلك مفسر لهما وبدون حاجة الى ترخيص وانه لا

يعمل بصورة الفوتوكوبي عندما تكون ركيزة للمطالبة عند فقدان الاصل وان

المميزين لم يطلبا ابراز الاصل ولم يثبتا فقدانه فيقتضي رد سبب التمييز

الرابع برمته.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره بالنسبة لحق الشفعة فيما خص الطوابق والشقق المفرزة.

-

حيث ان

القرار المميز لم يشوه مضمون لوائح المستأنفين (المميزان) تاريخ 91/8/16

و91/12/10 بما اورده ان الجهة المستأنفة تدلي بان نص المادة 9 من قانون

ملكية الطوابق والشقق تاريخ 62/12/24 جاء مطلقا شاملا جميع العقارات لا

محصورا بفئة معينة من عقارات مؤلفة من عدة طوابق او شقق او بين عقارات

افرزت وفقا للمادة 72 ملكية عقارية وعقارات افرزت لاحقا لان القرار لم

يشوه حرفية ما ورد في اللائحتين بل لخص اقوال المستأنفين (المميزين)

وتلخيصه جاء متوافقا مع دفاعهما في تفسير المادة 9 وتأثيرها على المادة

72 المشار اليها فيقتضي رد هذا الفرع من السبب التمييزي المثار.

وحيث ان المميزين لم يبينا اسباب طلب رد الدعوى واسباب الدفاع التي

يسندان الى القرار اغفال ذكر خلاصة عنها فيقتضي رد السبب التمييزي

المبني عليه.

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 19 من قانون عام 1962 ولم

يخطىء في تطبيقها او تفسيرها فيما اورده من ان قانون 62 يطبق على

الابنية التي تشاد في ظل احكامه لان القوانين تطبق على الاوضاع

القانونية التي تنشأ في فترة سريانها ولا تطال الاوضاع السابقة لها الا

بنص خاص على رجعيتها. وقد نص قانون عام 1962 على ان يعمل به فور نشره في

الجريدة الرسمية.

وحيث ان قانون عام 1962 لم يلغ المادة 72 ملكية عقارية الغاء شاملا بل

حصر تطبيقها فيما تنص عليه بالابنية المنشأة قبل قانون 62 سندا للمادة

18 منه التي تنص على ان لا تطبق احكام المادة 72 على الابنية المقيدة

بالدوائر العقارية وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون اي قانون

عام 1962

وحيث ان القرار المميز بقضائه بهذه الوجهة لا يكون قد خالف المادة 19 من

قانون 62 ولا اخطأ في تفسيرها او تطبيقها فيقتضي رد السبب التمييزي

المثار لهذه الجهة.

وحيث ان القرار المميز لم يغفل الجواب على مسألة الغاء الفقرة 6 من

المادة 239 ملكية عقارية ولا على مسألة علاقة المادة 72 ملكية عقارية

بالشفعة لانه اورد ان المادة 72 ملكية عقارية هي القانون العام وان

الفقرة السادسة من المادة 239 ملكية عقارية تبقى مطبقة على العقارات غير

الخاضعة لقانون رقم 62 كما اورد في مكان اخر ان المادة 9 من قانون 62 لم

تلغ الفقرة 6 من قانون الملكية العقارية فيما خص الابنية التي لم تجر

تسوية اوضاعها وفقا لقانون عام 62 مما يفضي الى رد هذا الفرع من السبب

التمييزي.

وحيث ان القرار المميز بذهابه بهذه الوجهة في التفسير والتطبيق للمادة 9

من قانون 62 والفقرة 6 من المادة 239 ملكية عقارية والمادة 72 ملكية

عقارية لا يكون خالف قاعدة ان القانون الخاص يلغي الاحكام العامة

السابقة له لان القرار بنى تفسير هذه المواد وتطبيقها على انه يوجد

تشريعان يرعيان افراز الطوابق والشقق مرده الى اختلاف احكام كل منهما

والى امكانية تسوية اوضاع الابنية المفرزة قبل قانون 62 واخضاعها هذا

القانون باستيفاء الرسم المحدد في المادة 17 منه والى ان المميزين لم

يخضعا عقارهما لهذه التسوية.كما ان القرار المميز لم يخالف المادتين 14

و16 من مجلة الاحكام العدلية طالما ان المميزين لم يبينا كيف خالف

احكامهما لمعرفة مدى تطبيق احكام المادة 1106 موجبات وعقود عليهما. كما

ان المميزين لم يبينا كيف خالف القرار المميز الفقرة الثانية من المادة

4 محاكمات مدنية.

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخطىء في تفسير المادة 9 من قانون 62

بنفيه الالغاء الضمني للفقرة 6 من المادة 239 عملا بالتفسير الذي صار

بيانه اعلاه ولا خالف وجوب تطبيق قواعد الافراز السائدة بتاريخ عقد

البيع المنشىء للشفعة لان مجال اعمال هذه القاعدة هو العقارات الخاضعة

لاحكام الافراز السائدة عليها بتاريخ البيع وان قانون 62 يمكن اصحاب

العقارات المفرزة سابقا تسوية اوضاع عقاراتهم واخضاعها للقانون المشار

اليه.

وحيث ان التذرع بتشويه الاجتهادات لا يشكل سببا من عداد اسباب التمييز

الواردة في المادة 708 محاكمات مدنية كما ان استرشاد القرار المميز

باجتهادات محكمة التمييز واستخلاصه منها رأيا قانونيا لا يخالف الفقرة

الثالثة من المادة 537 محاكمات مدنية. فيقتضي تبعا لكل ما تقدم رد السبب

التمييزي الخامس برمته.

- السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لجهة صاحب الحق ببدل التحسين الطارىء في دعوى الشفعة.

-

حيث ان القرار المميز لم

يخطىء في تفسير الفقرة الاولى من المادة 249 ملكية عقارية لانه اورد ان

التعويض حددته المادة 249 ملكية عقارية وهو يشمل ثمن المبيع ونفقات

العقد دون الالتفات الى التحسين الاقتصادي الناتج عن تقلب الاسعار وحصر

الحق ببدل التحسين الطارىء بفعل المشتري. ولم يخالف القرار المادة 222

موجبات وعقود لانه اورد "ان الشفيع يبقى خارج اطار العقد الاصلي". ولم

يبين المميزان كيف خالف القرار المميز المادتين 15 من الدستور و5 من

القانون رقم 50/91 مما يفضي الى رد السبب التمييزي السابع برمته.