01/05/1999
تمييز مدني حكم رقم : 84 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 84/1999
- التاريخ
- 01/05/1999
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اثبات البنوة
-
وحيث ان المميزين يدلون تحت هذا السبب بمخالفة قواعد
الاثبات ومخالفة احكام المادتين 11 و13 من قانون قيد وثائق الاحوال
الشخصية.
حيث انه من الثابت بالملف ان المميز ضدها هي مسجلة في سجلات حارة الست -
بعبدا بالرقم 40 وانها دونت خلال عملية الاحصاء لعام 1932
وحيث ان التذرع باحكام المادتين المذكورتين هو في غير محله لان للتسجيل
خلال عمليات احصاء 1932 اصولا خاصة وهي سابقة لاحكام قانون 1951/12/07
المتعلق بقيد وثائق الاحوال الشخصية للوقوعات الحاصلة بعد العمل به.
وحيث ان قيد المميز بوجهها في سجلات الاحصاء يعني ان الاحكام المنظمة
لعملية الاحصاء قد روعيت اصولا.
وحيث ان قيد المميزة حصل دون وجود قيد لوالدها وهي تدلي خلال دعوى حصر
ارث المرحوم توفيق ابي خليل بانها الوريثة الوحيدة له باعتبارها ابنته
الشرعية.
وحيث يسحن التطرق الى مسألة بنوتها الشرعية لا يشكل اي مس او تعارض مع
قيود سجلات الاحوال الشخصية لان هذه المسألة هي من الامور الواجب
ادراجها اصلا ولا نص يمنع ادراجها لاحقا في حال توافر ما يثبت البنوة
الشرعية.
وحيث ان القرار المطعون فيه باقرار هذا المبدأ لا يكون قد خالف احكام
القانون بحيث يقتضي رد ما ادلى به خلافا لهذه الوجهة.
وحيث انه لجهة اثبات البنوة فان تقدير الادلة في هذا الموضوع هو مما
يخرج عن رقابة محكمة التمييز ويستقل به قضاء الاساس لا سيما وانه قرارا
صادرا باثبات البنوة عن المرجع الديني كان في ما صار الاستناد اليه.