27/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 65 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 65/1999
- التاريخ
- 27/04/1999
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييز المبني على تشويه المستندات لجهة مضمون عقد البيع لناحية شمول ثمن المبيع حقي الرقبة والاستثمار
-
بما ان المستدعية ادلت في السبب الاول ان القرار المطعون فيه قد شوه
مضمون عقد البيع اذ ان العقد قد نص صراحة على ان الثمن الذي اقر البائع
بقبضه يشمل حقي الرقبة والاستثمار بمعنى ان الزوجة التي قامت بدفع الثمن
هي التي منحت الزوج حق الاستثمار وليس العكس كما ورد خطأ في القرار
المطعون فيه فيكون القرار مستوجبا النقض سندا لاحكام الفقرة السادسة من
المادة 708 أ م م
وبما انه من مراجعة العقد والتي تدلي المستدعية ان القرار المطعون فيه
قد شوهه تبين:
- ان البائع هو المستدعى ضده جوزف الخوري.
- ان المشترية هي المستدعية زوجته ايفيت مخايل
- ان البائع احتفظ لنفسه بحق الاستثمار على كامل المبيع طالما هو على
قيد الحياة على ان يعود هذا الحق من بعده الى مالك الرقبة.
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه ان القرار قد نقل حرفيا ما جاء
في عقد البيع.
وبما ان السبب الاول المدلى به والمبني على التشويه يكون مستوجبا الرد.
- السبب المييزي المبني على مخالفة القانون لجهة حق الزوج صاحب حق الاستثمار في الشقة الاستقلال بالسكن بعد فسخ عقد الزواج في القسم موضوع هذا الحق
-
بما ان القرار المطعون فيه قد
استثبت ان المستدعى ضده يملك حق الاستثمار وان حق الاستثمار يشمل حق
الاستعمال اي حق السكن.
- ان عقد الزواج الذي كان قائما بين الفريقين قد فسخ بقرار نهائي جرى
تنفيذه انه بعد فسخ عقد الزواج يكون من حق صاحب حق الاستثمار والاستقلال
بالسكن في القسم موضوع هذا الحق.
وبما ان القرار المطعون فيه بعد استثباته ما تقدم اعتبر ان رفض
المستدعية اخلاء القسم يشكل تعديا على حقوق المستدعى ضده.
وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد اعطي للوقائع التي استثبتها الوصف
القانوني الصحيح لان ملكية المستدعية لحق الرقبة لا يعطيها حق الاشغال
طالما ان ليس لها حق الاستثمار.
وبما ان السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القرار المطعون فيه
للقانون بمخالفته المادة 579 أ م م التي تعطي قضاء الامور المستعجلة
صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة لا يكون هذا
السبب في محله القانوني.