25/01/2001
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2001
- التاريخ
- 25/01/2001
- الرئيس
- غسان علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم العقد الاداري ومدى اختصاص القضاء العدلي للنظر بالعقود التي تبرمها الادارة مع الغير
-
ثانيا= في الاساس:
عن السبب الاول: في الاختصاص الوظيفي
حيث ان المميزة ادلت تحت هذا السبب بمخالفة القرار المطعون فيه لقواعد
الاختصاص الوظيفي (فقرة 2 من المادة 708 أ م م) والمواد 60 و61 شورى 81
و187 م م. وذلك لانه حدد العقد الاداري بان العقد الذي يبرمه لشخص من
اشخاص القانون العام. بقصد تنظيم وتسيير مرفق عام اي النية لتطبيق
القانون الاداري بينما يكفي لاضفاء الصفة الادارية على العقد ان يقوم
المتعاقد مع الادارة بالمساهمة في تأمين سير المصلحة العامة اي في تمكين
المرفق العام من تأدية نشاطه بانتظام وتلبية الحاجات المكلف بتأمينها
والتي اخذها على عاتقه. وبما ان التزام المميز عليها بتأمين كميات من
دقيق القمح على مدة طويلة وبعدة عقود يعتبر اشتراكا فعليا منها في تنفيذ
وتسيير المرفق العام وفي مثل هذه الحالة لا حاجة لبنود خارقة او شاذة عن
المألوف في العقد ليعد عقدا اداريا طالما ان المتعاقد مشترك في التنفيذ
ايضا. ولذلك يقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة عملا باحكام
الفقرة 2 من المادة 708 أ م م. ةاعتبارا ان النظر في الدعوى هو من
اختصاص القضاء الاداري وليس العدلي.
وحيث انه يتبين من اسباب القرار الاستئنافي المصدق للحكم الابتدائي
واسبابه ان عقد شراء كمية القمح لمصلحة مكتب الحبوب والمشندر السكري
بواسطة الشركة المميز عليها (شركة روماك ش م فرنسا) لا يولي هذه الاخيرة
التنفيذ المباشر لمهمة تتعلق بالمصلحة العامة ولا يشركها مع الادارة في
تنفيذ مرفق التموين العام فضلا عن انه لا يتضمن بنودا خارقة ولذلك فهو
لا يعتبر عقدا اداريا وبالتالي يقتضي رد السبب التمييزي المدلى به لهذه
الجهة وتصديق القرار المطعون فيه لجهة قضائه بحفظ اختصاص القضائي العدلي
للنظر بالدعوى الحاضرة.