31/01/2001
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2001
- التاريخ
- 31/01/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الكسب غير المشروع الناجم عن ظروف خارجة عن نطاق العقد باحتفاظ المدين بملكية عقاره المعروض للبيع بالمزايدة بثمن لا يتناسب وقيمته.
-
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان عدم استيفاء
الدائن لدينه في وقت مناسب يعود الى قرار اتخذته المحكمة التي كانت تجري
امامها المزايدة لبيع عقار المميزة استيفاء لدين المميز ضدهما فعلقت
المحكمة بالمزايدة الى اجل غير مسمى لانتفاء شرط المنافسة في المزايدة
نظرا للاحداث التي كانت تعيشها البلاد انذاك وقد خلص القرار المطعون فيه
الى اعتبار قرار وقف المزايدة غير مرتكز الى سبب قانوني وان كان سببا
واقعيا وسليم النتائج.
وحيث ان الضرر الذي لحق بالمميز ضدهما من عدم استيفاء الدين في استحقاقه
او على اقصى حد في التاريخ الذي كان يجوز فيه تأجيل المزايدة قد ادى هذا
الوضع بالمقابل الى تحقيق كسب للميزة التي اختفظت بملكية عقار كان
معروضا للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمته في فترة انتفى فيها شرط المنافسة
في المزايدات كما ورد في القرار المطعون فيه.
وحيث ان هذين الخسارة والكسب يفتقران الى سبب قانوني يبررهما وان كانت
علاقة الفريقين نشأت بالاستناد الى علاقة مداينة ذلك ان الكسب بدون سبب
مشروع يعود الى ظروف خرجت عن نطاق العقد الذي نظمه الفريقان.
- حق محكمة الاساس في اعطاء الوصف القانوني الصحيح لوقائع الدعوى
-
عن السبب الثاني:
ادلت المميزة بان العلاقة بين الفريقين هي علاقة تعاقدية عند الايفاء
الفعلي بواسطة دائرة التنفيذ ولم يعد من مجال لتغيير وصف هذه العلاقة
وهي ملزمة للفريقين وتكون محكمة الاستئناف قد خالفت احكام الفقرة 2 من
المادة 370 محاكمات مدنية.
وحيث انه ورد في القرار المطعون فيه ان محكمة الموضوع وعملا باحكام
المادة 370 - فقرة 2 - محاكمات مدنية قد وضعت قيد المناقشة ما اذا كانت
وقائع الدعوى تنطبق على احكام المادة 141 موجبات وعقود.
وحيث ان المحكمة لم تعدل الوصف او الاساس القانوني لا تناف ارادة الخصوم
وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها حصر المناقشة بوصف ونقاط قانوينة
معينة.
فموضوع الدعوى يتناول طلب المميز عليهما التعويض عن الضرر الذي لحق بهما
من جراء عدم ايفاء المميزة للدين في استحقاقه وقد اعتمدت محكمة الموضوع
الوقائع الواردة في الملف وبقيت في الاطار الذي وصفت فيه الدعوى الا
انها اعطت الوصف القانوني الصحيح للوقائع المنازع فيها دون التقيد
بالوصف المعطى لها من الخصوم على ما هو وارد في احكام المادة 370
محاكمات مدنية.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اثارت تلقائيا اسبابا قانونية صرفة وفقا لما
تنص عليه المادة 370 - فقرة2 - والمشار اليها اعلاه وافسحت في المجال
للفريقين المناقشة على هذا الاساس.
وحيث ان قول المميزة بمخالفة محكمة الاستئناف لاحكام المادة 370 محاكمات
مدنية هو في غير محله ويستوجب الرد.
- شروط المداعاة استنادا الى دعوى الكسب غير المشروع
-
عن السبب الثالث
اعتبرت محكمة الاستئناف انه ليس للمميز ضدهما المكتسب منهما سوى
المداعاة المبينة على حصول الكسب.
وحيث ان قول المميزة بانه كان امام المميز ضدهما مجالا للطعن بالقرار
الذي اوقف المزايدة وامكانية مداعاة الدولة عن اعمال القضاة هو قول لا
يحول دون تطبيق احكام المادة 141 موجبات وعقود ذلك ان الطعن بقرار وقف
المزايدة لو حصل لم يكن من شأنه تغيير الظروف التي ادت الى انتفاء
المنافسة في المزايدات والتي ادت الى وقفها والى تحقيق كسب بلا سبب
مشروع احرزته المميزة وادى الى خسارة للمميز ضدهما
وحيث انه طالما لم يكن للمميز ضدهما سوى حق المداعاة المبني على الكسب
غير المشروع فلا تكون المحكمة قد خالفت احكام المادة 141 موجبات وعقود
ويقتضي بالتالي رد هذا السبب الثالث ايضا.