الأحكام

30/01/2001

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2001
التاريخ
30/01/2001
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم مراعاة مبدأ الوجاهية عند تصديق الحكم الابتدائي

-

بما ان الجهة المميزة

تعيب على الحكم الابتدائي المصدق استئنافا من حيث النتيجة انه طبق احكام

المادتين 318 و347 تجارة بحرية دون وضع النصين المذكورين المناقشة الامر

الذي يخالف المادة 373 اصول مدنية.

بما انه فضلا عن ان المادتين المذكورتين كانتا موضع مناقشة خلال المرحلة

الاستئنافية فان القرار الاستئنافي الذي قضى بتصديق الحكم البدائي من

حيث النتيجة فقط اسند القرار الى نص المادة 298 تجارة بحرية واعتبر "ان

الاستئناف مستوجب الرد برمته بعد ان ثبتت مخالفة المستأنف للمادة 298

تجارة بحرية وما يترتب على هذه المخالفة من نتيجة وهي بطلان عقد الضمان

موضوع الدعوى.

بما ان الطعن المنصب على عدم مراعاة مبدأ الوجاهية عند تطبيق الحكم

الابتدائي لاحكام المادتين 318 و347 تجارة بحرية دون وضع هذين النصين

قيد المناقشة هو طعن غير منتج بعد ان اعتمدت محكمة الاستئناف سببا

مختلفا عن النصين المذكورين اعتبرته كافيا لرد الاستئناف.

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع فيما خص كتمان حادث هلاك البضاعة لدى اجراء عقد الضمان

-

بما ان الجهة المميزة طعنت

بالقرار الاستئنافي ضمن هذا السبب بقولها ان الفرقاء قيدوا المناقشة

بنقاط قانونية ارادوا حصر البحث فيها وهي تتعلق بفقدان البضاعة المؤمنة

ومدى ثبوته واعلام شركة التأمين بفقدانها خلال المهلة القانونية.

بما انه لدى مراجعة اقوال الجهة المميزة عليها التي عرضها القرار

الاستئنافي يتبين انها تضمنت القول بانه كان يجب على الجهة المستأنفة

اعلامها بتغيير السفينة قبل الشروع بالابحار ودفع قيمة التأمين المتوجب

حسب تصنيف السفينة لانه من الضروري ان تعرف (المستأنف عليها) قبل تغيير

السفينة وقبل ابحارها ليسنى لها تقدير المخاطر عند اجراء الملحق.

بما ان اسباب الجهة المميز عليها الاستئنافية تجاوزت ما تتذرع به الجهة

المميزة لجهة حصر الفريقين للمناقشة بالموضوعين اللذين ادلت بهما وهذه

الاسباب الاستئنافية المشار اليها هي التي اعتمدتها محكمة الاستئناف

للقول ببطلان عقد الضمان سندا للمادة 298 تجارة بحرية.

بما ان ثمة مسألة اولية ينبغي بحثها وهي قيام عقد الضمان ولا يمكن البحث

في حصر الاسباب قبل البحث في قيام عقد المضان.

بما ان السبب الثاني المسند الى مخالفة المادة 370 اصول مدنية مستوجب

الرد.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم التصريح عن السفينة الناقلة قبل تحميل البضاعة انفاذا لاتفاق اخضاع السفينة لبند التصنيف

-

بما ان الجهة المميزة تعيب على القرار

الاستئنافي قوله بان الجهة المميزة لم تعلم المميز عليها بتغيير الباخرة

في قبرص في حين ان علم المميز عليها بهذا التغيير ثابت من موافقتها على

اعادة الشحن مع تعيين السفينة الناقلة للبضاعة وذلك عبر قبولها بتنظيم

ملحق للبوليصة يلحظ اعادة الشحن واسم السفينة التي نقلت البضاعة من قبرص

الى بيروت الامر الذي يجعل القرار الاستئنافي فاقدا لاساسه القانوني.

بما ان محكمة الاستئناف استثبتت من واقعة ان البضاعة نقلت من السفينة

"اتشيف" الى السفينة" وروفالما" بدون علم شركة الضمان التي لم تطلع على

هذا التغيير الا عندما اعلمها المستأنف بذلك عند فقدان البضاعة.

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه يجب التصريح عن السفينة الناقلة قبل

تحميل البضاعة او على الاقل عند الشروع بالرحلة البحرية وذلك انفاذا

لاتفاق اخضاع السفينة لبند التصنيف وهو من صلب بنود الضمان.

بما انه يعود الى محكمة الاساس القول بان اعلام الضامن بالمخاطر

الاضافية بتاريخ لاحق لابحار السفينة كان من شأنه تعديل فكرة المخاطر

لديه.

بما ان بناء القرار المطعون فيه للحل القانوني جاء على ضؤ الوقائع

الواضحة التي استثبتها والتي تؤدي الى هذا الحل دون اي فقدان للاساس

القانوني.

بما ان استدعاء النقض يكون مستوجبا الرد.