الأحكام

21/12/1999

تمييز مدني حكم رقم : 112 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
112/1999
التاريخ
21/12/1999
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اصول وقف تنفيذ القرار التحكيمي المعجل التنفيذ

-

حيث من الثابت ان الجهة المميزة قد طعنت بطريق الابطال

والاستئناف بالقرار التحكيمي المعجل التنفيذ الصادر بتاريخ 1998/11/23

وطلبت بادىء ذي بدء اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ هذا

القرار التحكيمي ريثما يبت بطلباتها الاخرى مدلية من جهة اولى بان مجرد

تقديم طلب الابطال من شأنه ان يوقف القرار التحكيمي حكما عملا بالمادتين

803 أ م م و805 أ م م ومن جهة ثانية بان المادة 577 أ م م تعطي المحكمة

الاستئنافية هذا الحق اذا كان هناك ما يبرر وقف التنفيذ.

وحيث ان القرار المطعون فيه قد رد طلب وقف التنفيذ.

وحيث ان المادة 803 أ م م تنص على انه لم يكن القرار التحكيمي معجل

التنفيذ فان مهلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال توقف تنفيذ

القرار كما ويوقف تنفيذه الطعن المقدم خلال المهلة القانونية.

وحيث انه يستفاد مما تقدم ان المادة 803 أ م م قد ميزت بين القرارات

التحكيمية الصادرة بصورة عادية وتلك الصادرة بصيغة التنفيذ المعجل

فاعتبرت ان تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة بالصورة العادية يتوقف

بمجرد تقديم الطعن ضمن المهلة القانونية اما القرارات الصادرة بصيغة

التنفيذ المعجل فلا يوقف تنفيذها لا مهلة الطعن ولا الطعن نفسه ولا

تتوقف الا بقرار من المحكمة الناظر بالاستئناف اوبطلب الابطال.

وحيث ان المحكمة الاستئنافية عندما ردت طلب المميز الرامي الى تقرير وقف

تنفيذ القرار التحكيمي الصادر بصيغة التنفيذ المعجل تكون قد احسنت تطبيق

المادة 803 أ م م.

وحيث ان ما يدلي به المميز تحت عنوان مخالفة المادة 805 أ م م فقرتها

الثانية ليس سوى ترداد لما ادلى به في معرض مأخذه المتعلق بمخالفة

المادة 803 أ م م.

وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف المادة المشار اليها بل احسن

تفسيرها وتطبيقها لان قرار اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي

يتأثر بتطبيق المادة 803 المشار اليها فيتوقف ويتجمد في حال استئناف او

طلب ابطال القرار التحكيمي الصادر بالصورة العادية ويبقى نافذا في حال

استئناف او طلب ابطال القرار التحكيمي الصادر بصيغة التنفيذ المعجل.

وحيث ان المميز يعيب اخيرا على القرار الاستئنافي مخالفة احكام المادة

577 أ م م

وحيث ان المادة المذكورة تجيز لمحكمة الاستئناف ان تقرر وقف تنفيذ حكم

معجل التنفيذ اذ كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز

الحدود المعقولة بالنظر لظروف القضية او اذا كانت اسباب الطعن في الحكم

يرجح معها فسخه.

وحيث ان تقدير مدى توفر الحالتين المنصوص عنهما في المادة المذكورة يعود

لسلطة محكمة الاساس المطلقة الواضع يدها على الدعوى ولا يقع تحت رقابة

محكمةالتمييز وقد استعملت محكمة الاستئناف الحق المعطى لها بموجب المادة

المذكورة وعللت قرارها تعليلا كافيا لهذه الجهة وببينت الاسباب الواقعية

التي استندت اليها للتوصل الى النتيجة التي اعتمدتها وبذلك تكون قد اعطت

قرارها الاساس القانوني.

وحيث ان السببين التمييزيين المدلى بهما من قبل المميز يكونان بالتالي

مستوجبين للرد.

وحيث فضلا عن ذلك فان محكمة التمييز لا ترى في الاسباب المدلى بها من

المميز ما يبرر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.