19/10/1999
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 69/1999
- التاريخ
- 19/10/1999
- الرئيس
- طارق زياده
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الحكم بتعويض يضاف الى تعويض الشفعة
-
1= عن السبب
التمييزي المسند الى مخالفة المادة الخامسة من القانون رقم 461/1995
حيث ان المادة الخامسة من القانون رقم 461/95 اجازت في الدعاوى العالقة
ان يحكم للمشتري المشفوع منه بتعويض يضاف الى تعويض الشفعة المنصوص عليه
في المادة 249 من القرار 3339 لا يتجاوز خمسة عشر بالماية من قيمة
العقار المشفوع كما تقدره المحكمة بتاريخ نفاذ هذا القانون. وفي هذه
الحالة يحق للشفيع ان يطلب من القاضي ان يمنحه مهلا للايفاء وان يجعل
تسديد التعويض الاضافي اقساطا وفقا لاحكام المادة 300 من قانون الموجبات
والعقود على ان يتم تسديد اخر قسط في مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور
الحكم.
وحيث ان القرار المميز فسخ الحكم المستانف لجهة تحديد ثمن البيع وحكم
للمشفوع منهما بثمن المشفوع الحقيقي وصدق الحكم الابتدائي لسائر جهاته
ومنها رسوم التسجيل ثم قضى بتعويض اضافي للمشفوع منهما مقسطا بناء لطلب
الشفيع على اربعة اقساط فعلية متساوية على ان يتم دفع القسط الاخير في
مهلة لا تتعدى السنة ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي.
وحيث تبعا لذلك لا يكون القرار المميز قد خالف المادة الخامسة من
القانون رقم 461/95 كما ان المميزين لم يبينا اوجه مخالفة القانون على
نحو ما تفرضه المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يوجب رد
السبب التمييزي المثار لهذه الجهة.
- السبب التمييزي المبني على التناقض في الفقرة الحكمية لجهة فسخ الحكم البدائي لجهة تحديد ثمن المبيع الحقيقي وتصديقه لسائر جهاته.
-
2= عن السبب التمييزي المسند الى التناقض في
الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه.
حيث ان الفقرة الحكمية في القرار المميز غير متناقضة ولا يستحيل تفنيذها
لان القرار المشار اليه فسخ الحكم الابتدائي لجهة تحديد ثمن المبيع
الحقيقي وصدقه لسائر جهاته فيكون قد حكم بتمليك الاسهم المشفوعة لصالح
طالبة الشفعة والزمها بدفع الثمن الحقيقي الى المشفوع منهما لقاء
التسجيل اي ان التسجيل يتم عند دفع الثمن الحقيقي كما حكم برسوم التسجيل
تبعا لتصديقه الحكم الابتدائي وبتعويض اضافي مقسطا على اربعة اقساط
فعلية متساوية يتم الانتهاء من دفعها في مهلة سنة ابتداء من تاريخ صدور
القرار المطعون فيه.
وحيث ان المميزين لم يدليا بمخالفة المادة 249 ملكية عقارية في اطار
اثارتهما موضوع الزامهما بنقل ملكية الاسهم المشفوعة قبل ان يحصلا على
الحق المقرر لهما كاملا فيقتضي تبعا لكل ما تقدم رد السبب التمييزي لهذه
الجهة ايضا.