17/12/1999
تمييز مدني حكم رقم : 110 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 110/1999
- التاريخ
- 17/12/1999
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية محكمة الاستئناف بالنظر بالقرارات الصادرة عن القاضي المنفرد
-
حيث ان محكمة الاستئناف هي المرجع الصالح
للنظر بالاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية وعن القضاة المنفردين.
وفي القضية الحاضرة ان الحكم المستأنف صدر عن القاضي المنفرد واستؤنف
امام مرجع صالح - اي محكمة الاستئناف - فلم يعد بالتالي من مجال امام
هذه المحكمة العليا التي تراقب قانونية القرار المميز الادعاء لعدم
اختصاص القاضي المنفرد طالما ان احكامه وكذلك احكام المحكمة الابتدائية
تستأنف امام ذات المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه ويكون هذا السبب
مردودا.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة اخلال البائع بتنفيذ موجباته التعاقدية لناحية تسليمه العقار المباع
-
ورد في القرار الاستئنافي ان سليم كيال لم يمتنع عن
تنفيذ موجباته معتبرا عدم حضوره الى امانة السجل العقاري يعود الى ان
المعاملات المطلوبة في معاملات تسجيل العقارات لم تكن قد اكتملت بعد وان
سليم كيال قد قام بدفع الاقساط المتوجبة عليه من ثمن المبيع قبل اقامة
الدعوى ثم انذار البائع سميح كباره ودعاه لتسليمه المبيع وتنفيذ العقد
الا ان هذا الاخير قد امتنع عن ذلك.
فتكون محكمة الموضوع في القرار الاستئنافي موضوع هذا الطعن قد اوردت
الوقائع التي استندت اليها للقول بان سليم كيال نفذ موجباته التعاقدية
ولا مجال بالتالي للادعاء بفقدان القرار المميز للاساس القانوني.
- في مفعول النقص في تنفيذ عقد البيع العقاري الناجم عن الاخلال بالموجبات التعاقدية
-
واما بالنسبة الى قيام محكمة
الاستئناف بالمفاضلة بين عقد كل من سليم كيال وعقد سميح عطيه فذلك هو
نتيجة لتأثير هذا النزاع على ملكية الشقة موضوع الدعوى والتي يدعي كل
منهما ملكيتهما لهما.
وحيث انه خلافا لما يدلي به السيد كباره فان المادة 241 موجبات وعقود
تنص على انه في العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما
يجب عليه لا يلغي العقد حتما ولا يتم ذلك الا بحكم من القاضي الذي يبحث
عنه التنفيذ الجزئي - كما هي الحال في القضية الحاضرة - عما اذا كان
النقص في التنفيذ يبرر الغاء العقد: السيد كيال دفع قسما من ثمن الشقة
وانتظر التسجيل لدفع الرصيد الباقي بينما السيد كباره يدلي ان حقه بقبض
هذا الرصيد غير مرتبط بالتسجيل فلا بد اذا من ان يرفع النزاع الى
المحكمة للبت به ولم يتم بالتالي الغاء العقد حكما.
- والمادة 242 موجبات وعقود لا تنفي وجوب مراجعة القضاء بالنسبة الى شرط
الالغاء الضمني في العقود المتبادلة عند قيام نزاع حول تنفيذ الموجبات
التعاقدية في العقود المتبادلة.
- ان المادة 468 موجبات وعقود التي تشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن لا
تنطبق على عقد السيد كيال الذي لم يتخلف عن الدفع - لم يبين السيد كباره
ما هو التناقض في الفقرة الحكمية التي جاءت نتيجة للتعليل الوارد في
القرار المطعون فيه ولم يتبين وجود اي تناقض في التعليل او في الفقرة
الحكمية لقرار الاستئناف المميز.
ان عقد البيع الجاري بين السيدين كباره وكيال يفرض على الاول وهو البائع
نقل ملكية الشقة المباعة من الثاني وهو الشاري فتكون محكمة الاستئناف
اعتبارها عدم تسجيل المبيع على اسم الشاري السيد كيال اخلالا بموجبات
البائع والزامه بالبند الجزائي المتفق عليه في عقد البيع يتوافق مع
العقد وهو شريعة المتعاقدين وتكون المحكمة المطعون بقرارها قد احسنت
لهذه الجهة تطبيق القانون.