21/05/1999
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 82/1999
- التاريخ
- 21/05/1999
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في صلاحية مجلس العمل التحكيمي البت بالخلاف الناشىء بين رب العمل والاجير لجهة اسسس احتساب التعويضات.
-
بما ان المادة 79 من قانون العمل تنص على ان مجلس العمل
التحكيمي يختص في الخلافات الحاصلة بين الاجير ورب العمل والتي يرعاها
قانون العمل.
وبما ان مجلس العمل التحكيمي في بيروت مصدر الحكم المطعون فيه لم يخرج
عن اختصاصه في الدعوى الحالية القائمة بين الاجير المميز عليه المدعي
وبين رب العمل الجهة المميزة فلا مخالفة بالتالي للمادة 79 المذكورة ولا
علاقة لما ادلت به الجهة المميزة من عدم الاخذ بالمذكرات التنظيمية
وبالمرسوم المتعلق بالمؤسسات العامة وبنظام وظيفة المميز عليها بالمادة
المذكورة.
وبما انه بالاضافة الى ذلك فان المادة 57 من قانون العمل حددت الاسس
التي يحسب بالاستناد اليها تعويض الاجير فشملت الاجر الاساسي
والتعويضات....
وبما انه بتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه ان مجلس التحكيمي مصدر هذا
الحكم قد توافق مع هذه الاسس بحسابه المكافآت ضمن حساب التعويض فلا يكون
بالتالي قد خالف ما يجيزه قانون العمل.
وبما انه يضاف الى ما تقدم ان المميزة عليه المدعي يصرح في لائحته
التمييزية الجوابية في اخر الصفحة العاشرة منها ان المؤسسة المميزة قد
دفعت كامل الاجر وكامل العائدات بصورة متواصلة ومعتادة ودفعت للضمان
الاشتراكات عن الاجر وعن العائدات ولم تجب الجهة المميزة على اللائحة
المذكورة عما يعني تقيدها بالاسس المشار اليها اعلاه ورضوخها لها.