الأحكام

04/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67/1999
التاريخ
04/05/1999
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مخالفة العقد الجماعي وامكانية الادلاء بها كسبب من اسباب التمييز فيما يتعلق بتتمات الاجر

-

حيث ان

المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه خالف المادة 57 من قانون العمل اذ

انه اقر على اعتبار ان جواز الركوب وتعرفة الكهرباء المختصة جزءا لا

يتجزأ من الاجر الاساسي ومتممين له في احتساب تعويض الصرف النهائي في

حين ان المادة 63 من نظام المصلحة والمادة 57 المذكورة لم تتطرقا الى

تلك المنافع التي هي خارجة عن نطاق التعويضات والزيادات والعمولات.

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي عرض في قراره المطعون فيه - اقوال الفريقين

فيما يتعلق بالطلبات التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاجر الاساسي واستند

في قراره هذا - على احكام النظام الداخلي المبرز من قبل المدعى عليها -

المميزة - تنفيذا للقرار الاعدادي تاريخ 1996/03/11 وكذلك على صورة جواز

الركوب الخاص بالمدعي لعام 1996 وكذلك على الافادة الرسمية الصادرة عن

المدير العام لمصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها

تاريخ 1993/04/05

وحيث ان المميزة اعتمدت بداية نظامها الداخلي للرد على هذه المطالب ولم

تدل امام مجلس العمل التحكيمي بالمادة 57 عمل

وحيث ا ن هذا السبب التمييزي - وان ورد ظاهريا بمخالفة المادة 57 من

قانون العمل - الا انه في الحقيقة مدلى به لحصول مخالفة مزعومة لمادة من

مواد العقد الجماعي مما يجعل ان هذا السبب مستوجب الرد لعدم استناده الى

احد الاسباب المعددة حصرا في المادة 708 اصول مدنية بالاضافة الى اعتبار

الادلاء بالمادة 57 المذكورة سببا جديدا لا يسمع امام المحكمة العليا

عملا باحكام المادة 728 أ م م.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الموجبات المربوطة بأجل معين وفيما خص التعويض الناجم عن استقالة اختيارية للاجير

-

حيث ان المميزة تدلي بوجوب نقض القرار المميز

لمخالفته المادة 265 موجبات وعقود اذ ان المادة المذكورة لا تطبق الا في

حال ورود الموجب في عقد او اتفاقية وان يكون الموجب مربوط بمهلة ما.

وحيث ان المادة 265 المذكورة وردت في القسم الاول من قانون الموجبات

والعقود المتعلق بالموجبات على وجه عام - دون حصرها بعقد او اتفاقية ما

- وقد نصت المادة 253 موجبات على شروط استحقاق بدل العطل والضرر هي

جميعها متوافرة في القضية الحاضرة.

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي تأكد من توافر شروط تطبيق المادة 265

المذكورة حيث ورد في القرار المميز ما حرفيته:

وحيث انه بالنسبة للفائدة المطالب بها تعتبر علا باحكام قانون الموجبات

والعقود بمثابة عطل وضرر لحق بالمدعي من جراء تأخر المدعى عليه عن

ايفائها له الدين الذي اعتبرته مستحقا بذمتها.

وحيث ان المدعى عليها لم تنكر واقعة انذارها من قبل المدعي بوجوب تصفية

تعويض صرفه بتاريخ 1993/10/21 بموجب كتاب رقمه في السجل 1324 كما وانها

لم تنكر انها بتاريخ 1995/01/07 قد دفعت للمدعي المبلغ المطالب به وقدره

22767105 ل ل.

وحيث ان المجلس والحالة هذه يرى ان الشروط المنصوص عليها في المادة 265

م ع. متوافرة ومتحققة مما يجعل مطالبة المدعي بالفائدة القانونية عن

المبلغ المذكور وعن الفترة الزمنية واقعة في موقعها القانوني.

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي يكون قد احسن تطبيق المادة 265 موجبات

وعقود خاصة وان تعويض نهاية الخدمة الذي لم تنكره المميزة هو مبلغ مستحق

ومنصوص عليه ومحدد قانونا فيقتضي بالتالي رد هذا السبب التمييزي الثالث

ومعه التمييز الاصلي برمته.

- شروط الطعن بمخالفة القانون والنظام الداخلي للمؤسسة

-

حيث ان المميز مقابلة يدلي بوجوب نقض القرار المطعون

فيه لمخالفته احكام قانون النقل المشترك فيما يتعلق بالاستشفاء

ولمخالفته القانون لجهة الحكم فقط بفائدة 9 بالمئة بدلا من 12 بالمئة

وحيث ان الطعن بمخالفة القانون يوجه الى مادة من مواد القانون المدلى

بحصول مخالفتها ولا يتناول بندا او مادة من بنود عقد او نظام داخلي وان

كان نظاما داخليا لمصلحة مستقلة مما يوجب عدم التوقف عند الطعن بمخالفة

القانون بوجه عام فيكون السبب هذا مستوجبا الرد برمته لعدم ثبوت مخالفة

نص قانوني معين.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة احتساب منحة المكافأة للاجير

-

حيث ان المميز

مقابلة يدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لان اسباب الواقعية لجهة

احتساب منحة المكافأة وقدرها 14 بالمئة عن عام جاءت غير كافية وان

القرار المذكور فاقد الاساس القانوني.

وحيث انه يستفاد من القرار المطعون فيه ان مجلس العمل التحكيمي اعتبر ان

دفاع المدعى عليها متوافق نصا وروحا مع العلم والاجتهاد اذ ان الفرق

المطالب به يخرج عن اختصاص المجلس لان تحديد النسبة ومقدارها يعود

للسلطة الاستنسابية التي تتمتع بها ادارة المدعى عليها في تقديرها بعد

الاخذ بعين الاعتبار عدة عناصر واسس تتعلق بعمل الاجير وتقيده بالنظام

والدوام والاعمال التي قام بها فلا يحق بالتالي للمجلس ان يحل نفسه مكان

ادارة المدعى عليها ويلزمها باتخاذ قرارات معينة او ابطال او تعديل

قرارات اخرى الا اذا كانت تلك القرارات مخالفة لقانوني العمل ولانظمة

الادارة المدعى عليها وعلى هذا الاساس اعطى المجلس للمسألة حلا قانونيا

بعد ان فصل الاسباب الواقعية الواضحة والكافية قراره فلا يكون بالتالي

القرار فاقدا الاساس القانوني مما يفضي الى رد هذا السبب ومعه التمييز

الطارىء اساسا وابرام القرار المطعون فيه برمته?