الأحكام

15/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
56/1999
التاريخ
15/04/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى وجوب بيان النص القانوني الذي تم مخالفته

-

بما ان

المستدعية ادلت في السبب الثاني ان العقار حيث الشقة موضوع الدعوى كان

جاريا على ملكية والدها المستدعى ضده محمد ديب القطب وان المستدعى ضده

عدنان عبد ا لرحمن قد اشترى الشقة بالوكالة التي كان اعطاها والدها الى

الياس حنا ديب وان هذه الوكالة مشوبة بعيوب.

وبما ان المستدعية وقد ادلت بهذا السبب لم تبين ولم توضح المادة

القانونية التي خالفها القرار المطعون فيه والتي على اساسها واستنادا

لها تطلب نقض القرار على ما اوجبته الفقرة الاولى من المادة 708 أ م م.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة صلاحية القضاء المستعجل بطبيعة الاشغال المؤدي الى تعد واضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.

-

بما ان المستدعى ضده عدنان عبد

الرحمن الذي يملك الشقة وسجلها على اسمه في السجل العقاري قد تقدم بدعوى

امام قضاء الامور المستعجلة بالزام المستدعية باخلائها لان اشغالها لها

بدون مسوغ شرعي ويشكل بالتالي تعديا على حقوقه وقد صدر القرار

الاستئنافي المطعون فيه والزمها بالاخلاء سندا لاحكام الفقرة الثامنة من

المادة 579 أ م م التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي

الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.

وبما ان المستدعية تعيب على القرار المذكور مخالفته احكام الفقرة

المذكورة من المادة 579 أ م م التي اشترطت ان يكون التعدي تعديا واضحا.

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان القرار قد استثبت ان

الشقة مسجلة على اسم المدعي المستدعى ضده عدنان الرحمن وان المستدعية لم

تقدم ما يعتد انها كانت تشغل الشقة بالاجارة من والدها.

وبما ان اثبات شرعية الاشغال تعود الى الشاغل.

وبما ان استقلال المستدعية مع زوجها واولادها بالسكن في الشقة وهي ملك

والدها وعلم المدعى المستدعى ضده بهذا الاشغال وعدم استحصال المدعي على

تعهد منها بالاخلاء عن شراكة الشقة من والدها. ليس من شأنه اعتبارا انه

يوجد نزاع جدي حول طبيعة الاشغال.

وبما ان القرار المطعون فيه باعماله نص الفقرة الثانية من المادة 579 لا

يكون قد اعطى الوقائع التي استثبتها وصفا قانونيا خاطئا ويكون السبب

الاول مستوجبا الرد.