الأحكام

15/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
57/1999
التاريخ
15/04/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اعتباره الاشغال بمثابة بدء تنفيذ لعقد الايجار

-

بما ان المستدعي ادلى في السبب الاول ان القرار المطعون

فيه قد خالف احكام المادة 542 موجبات وعقود عن عدم اعتباره الاشغال على

ان يشكل بدء تنفيذ لعقد الايجار.

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار اوضح بادىء ذي

بدء عدم وجود اي عقد ايجار بيد المستدعي وعدم وجود اي ايصال بدفع اية

بدلات ايجار وان صورة الايصال المبرزة منه لا يتبين صدورها عن الجهة

المالكة بالاضافة للتناقض مع اقوال المستدعي ان الجهة المالكة لم تكن

تقبض اي ايصال ثم اوضح القرار ان المعطيات المذكورة لا يمكن معها اعتبار

ان الاشغال هو بدء تنفيذ لعقد ايجار.

وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه هذا المنحى يكون خلافا لما يدلي به

المستدعي قد احسن تطبيق احكام المادة 542 موجبات وعقود اذ ان الاشغال

الذي يشكل بدء تنفيذ الاجارة بمفهوم المادة 542 موجبات وعقود هو الذي

ترافعه ظروف لا يمكن معها تفسيرها لغير الاجارة.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة شروط توفر الاثبات بشهادة الشهود لعقد الايجار

-

بما ان المستدعي ادلى في السبب الثاني مخالفة القرار المطعون

فيه المادة 257 أ م م التي تنص على انه يجوز الاثبات بشهادة الشهود.

-اذا وجدت بداءة بينة خطية.

-اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية.

وبما ان القرار المطعون فيها استثبت بعدم وجود بدء بينة خطية وان

الاتصال المبرز عجز المستدعي عن ابراز اصله.

وبما ان القرار المطعون فيه قد استثبت عدم وجود استحالة لان المالكة وهي

والدة المستدعي اعتادت تنظيم عقود ايجار خطية لسائر اولادها.

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون بالتالي قد خالف احكام المادة 207 أ

م م المدلى بها ويكون السبب الثاني مستوجبا الرد.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي لجهة صلاحية القضاء المستعجل برفع التعدي الناجم عن الاشغال غير المشروع

-

بما ان المستدعي

ادلى في السبب الثالث ان القرار المطعون فيه.

قد خالف قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي وخالف المادة 759 أ م م.

وبما ان لا علاقة للاختصاص الوظيفي والاختصاص النوعي في النزاع الحاضر

فالنزاع هو من صلاحية القضاء العدلي وان قضاء الامور المستعجلة هو جزء

من القضاء العدلي.

وبما ان القرار المطعون فيه قد اعطى الوقائع التي استثبتها الوصف

القانوني الصحيح فعندما لا يكون الاشغال مسندا الى سبب شرعي فانه يشكل

تعديا واضحا على حقوق الجهة المالكة.

فلا يكون القرار بالتالي بالزام المستدعي بالاخلاء قد خالف احكام المادة

579 أ م م التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح

على الحقوق والاوضاع المشروعة.