01/06/1999
تمييز مدني حكم رقم : 91 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 91/1999
- التاريخ
- 01/06/1999
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوي الايجار
-
حيث انه بمقتضى المادة 21 من
قانون 160/92 الممدد تكون الاحكام الاستئنافية قابلة للطعن عن طريق
التمييز اذا كان ثمة تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية لجهة الاسقاط
من حق التمديد فقط.
وحيث ان القاضي المنفرد المدني في بيروت كان قد رد دعوى الاسقاط من حق
التمديد في حين ان محكمة الاستئناف قضت باسقاط حق المستأنف عليه
بالتمديد القانوني في المأجور فيكون بالتالي القرار الاستئنافي المتعارض
مع الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد - قابلا للطعن به
تمييزا.
وحيث ان الاستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية وجاء موقعا من
محام وكيل ومرفقا بصورة طبق الاصل من القرار المطعون فيه وبايصالات
مالية تفيد دفع الرسوم المتوجبة وتعجيل التأمين التمييزي فيكون بالتالي
مقبولا شكلا من هذه النواحي.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اسقاط الحق بالاستئناف بمرور الزمن
-
حيث ان المميز
يدلي بان القرار المطعون فيه خالف المادة 509 اصول مدنية اذ ان
الاستئناف ورد بتاريخ 1997/07/15 اي بعد اكثر من سنتين على صدور الحكم
الابتدائي الوجاهي الذي اعطي بتاريخ 1995/04/18
وحيث انه يقتضي التفريق بين سقوط المحاكمة المنصوص عنها في المادة 509
اصول مدنية وسقوط الحق - المثبت بحكم - بمرور الزمن المنصوص عنه في
المادة 558 من نفس القانون.
وحيث ان الجهة المميز عليها لم تترك المحاكمة مدة تزيد عن السنتين بل
تركت طوال هذه المدة - الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني دون الطعن
به فتكون محكمة الاستئناف - باستبعادها تطبيق المادة 509 المشار اليها
انفا قد احسنت تطبيق القانون ويقتضي بالتالي رد السبب التمييزي الاول
لعدم الصحة.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اصول تبليغ الحكم ومفعول العلم بصدور الحكم الابتدائي
-
حيث ان المميز يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه
للمواد 397 و398 و616 اصول مدنية والمادة 21 من قانون 160/92 اذ ان
الجهة المميز عليها تبلغت الحكم الابتدائي بتاريخ 1995/05/31 وقدمت
استئنافها بتاريخ 1997/07/15 اي خارج المهلة القانونية.
وحيث ان المميز يضيف بان وكيل الجهة المميز عليها - المستأنفة - تبلغ
نسخة عن الحكم في القلم ووقع بتاريخ 1995/05/31 (حسب محضر ضبط المحاكمة
البدائية) وان هذا التبليغ يعتبر تبليغا صحيحا وفقا للمواد المشار اليها
انفا.
وحيث انه لم يثبت ان الجهة المستأنفة - المميز عليها - تبلغت الحكم
الابتدائي بالتاريخ المبين اعلاه اذ لا يمكن التوقف في هذا المجال عند
قول المميز بان التبليغ حصل في القلم عندما تسلم وكيل المدعى عليهم نسخة
عن الحكم الابتدائي ووقع ويعتبر دليلا على حصول التبليغ لان تبليغ الحكم
اصولا يجب مراعاتها ومن دونها لا يمكن اعتبار - مجرد العلم بالقرار
واستلام نسخة عنه - تبلغا قانونيا فيكون القرار المطعون فيه احسن تطبيق
المواد المشار اليها انفا مما يفضي الى رد السبب التمييزي الثاني لعدم
الصحة ايضا.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تبليغ المميز نسخة عن محضر الكشف المرفق بتقرير الخبير
-
حيث ان المميز يدلي بان القرار المطعون فيه خالف المادة
373 اصول مدنية اذ انه استند الى محاضر كشف مرفقة بتقرير الخبير جمال
شمص المقدم بتاريخ 1993/08/12 لم يتبلغ نسخها المميز لا في المرحلة
الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية.
وحيث انه من الراهن من اشعار التبليغ المرفق في الملف الابتدائي ان
المدعى عليه - المميز - محمود سوبره تبلغ بالذات واستلم الاستحضار
ومربوطاته ووقع بتاريخ 1994/04/28
وحيث انه وان صدر القرار المطعون فيه مستندا الى محاضر كشف يدعي المميز
انه لم يتبلغها الا انه لم يرد في الملف ما يشير ابلاغها اليه فتوجد
بالتالي قرينة على ان صدر القرار المطعون فيه مستندا الى محاضر كشف يدعي
المميز انه لم يتبلغها الا انه لم يرد في الملف ما يشير الى عدم ابلاغها
اليه فتوجد بالتالي قرينة على ان تلك المحاضر قد تم ابلاغها على وجه
صحيح من المميز.
وحيث ان المميز لم يعترض على عدم ابلاغه المحاضر المشار اليها انفا لا
في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية بالرغم من علمه
الاكيد - وعملا بالقانون - بان الخبير ملزم بابراز تقريره - مرفقا
بمحاضر الكشف في قلم المحكمة فكان باستطاعته المطالبة بالاطلاع على
المحاضر المذكورة او بابلاغه اياها.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة استناد القرار الاستئنافي الى تقرير باطل شكلا ومضمونا
-
حيث ان المميز يدلي بمخالفة المطعون فيه لاحكام
المواد 336 و342 و349 اصول مدنية اذ انه استند الى تقرير باطل شكلا
ومضمونا.
وحيث انه لا يصح طلب الاستناد الى تقرير خبير وطلب اعتباره باطلا في آن
واحد كان يدلي المستأنف عليه - المميز - في المرحلة الاستئنافية بالرجوع
الى تقرير الخبير حيث ورد في الصفحة الاولى من لائحته الواردة بتاريخ
1997/09/22 ما حرفتيه:
"وهذه الواقعة تأكدت بتقرير الخبير جمال شمص المعين من قبل حضرة قاضي
الامور المستعجلة في بيروت الموجود نسخة منه في الاستحضار البدائي ولا
سيما في الصفحة السادسة...
وبعد التثبت من هذه الوقائع التي لا تقبل تأويلا او شكا كونها موثقة
بالمستندات ولا تحتاج الى الشهود وسواهم"
ثم يطلب في المرجلة التمييزية اعتبار التقرير باطلا حسب ما ورد تحت
السبب التمييزي الرابع.
وحيث ان هذا السبب بالاضافة الى ما سبق يعتبر جديدا وواردا لاول مرة
امام محكمة النقض فهو مردود عملا بالمادة 728 اصول مدنية خاصة وانه غير
قانوني صرف وغير ناشىء عن القرار المطعون فيه ولا يتعلق بالنظام العام.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم كفاية ووضوح الاسباب الواقعية المؤدية الى عدم الاشغال المأجور المتضرر بفعل الاحداث
-
حيث
ان المميز يعيب على القرار المميز فقدانه الاساس القانوني لان الاسباب
الواقعية لجهة عدم اشغال المأجور بسبب الاضرار اللاحقة به جاءت غير
كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه خاصة وان احد من
الخبير والمالكين لم يشر الى ان البناء لم يكن متضررا بفعل الاحداث ولا
يحق لمحكمة الاستئناف بعد معاينة فنية الاستخلاص من القرائن الموجودة في
الملف اذ انتهت الى القول:
"وحيث ان المحكمة تستخلص من كل القرائن السابقة ذكرها ان الشقة موضوع
النزاع لم تتضرر على النحو الذي وصفه المستأنف عليه والذي حال دونه ودون
اشغاله لها ..."
وحيث انه من جهة اولى ان امر استخراج القرائن وتقدير الادلة يعود الى
محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة هذه المحكمة فيما لو طعن به تحت سبب
التمييز المحدد في الفقرة السادسة من المادة 708 مدنية اي فقدان الاساس
القانوني.
وحيث انه من جهة ثانية ان محكمة الاستئناف استخلصت قناعتها - لجهة ان
البناء لم يكن متضررا بحجم حال دون تمكين المميز من اشغال المأجور
باستنادها الى الكتاب المرسل من المميز بالذات الى الجهة المستأنفة
والمؤرخ في 1993/01/23 والذي يعلمها فيه برغبته بالتمسك بعقد الايجار
دون ان يأتي على ذكر او الاشارة الى اية اضرار لاحقة بمأجوره وباستنادها
ايضا الى عدم قيام المميز" بما يوجبه عليه قانون الايجارات رقم 160/92
والمرسوم رقم 7/77 من اجراءات في هذه الحالة وفقا للاصول وضمن المهل
المحددة لذلك" وباستنادها ايضا الى عدم ابراز المميز" مما يفيد نوعية
الاضرار اللاحقة بالمأجور ولا حجمها ولا كيفية اصلاحها ولا الفترة التي
استغرقتها هذه الاعمال"
وحيث ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في حيثيات قرارها
وقولها" بان الشقة موضوع النزاع لم تتضرر على النحو الذي وضعه المستأنف
عليه" منسجمة مع الحيثيات الواقعية التي سبقتها دونما اي ابهام او غموض
وجاءت كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه مما يفضي الى رد
هذا السبب الخامس لعدم الصحة.
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لجهة عدم ثبوت الضرر في المأجور المؤدي الى مخالفة مضمون تقرير الخبير
-
حيث ان المميز يدلي بان ما جاء في القرار المطعون
فيه لجهة عدم ثبوت الضرر في المأجور يخالف مضمون تقرير الخبير المشار
اليه انفا الذي تضمن ان الشقة تجري فيها تصليحات مما يشكل تشويها لمضمون
التقرير بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها ويناقض المعنى الواضح
والصريح لنصوصها.
وحيث ان الادلاء بتشويه المستندات كسبب من اسباب النقض لكي يؤخذ به يجب
ان يحدد بكل دقة العبارات الصريحة والواضحة الواردة في هذه المستندات
والتي اعطاها القرار المطعون فيه معنى غير الذي تضمنته صراحة الامر غير
المتوافر في استدعاء النقض حيث لم يرد في التقرير المذكور اشارة الى حجم
الاضرار التي لحقت بالمأجور مما حدا بمحكمة الاستئناف للقول وبعد حيثيات
مسهبة اشير اليها تحت السبب الخامس بان الشقة موضوع النزاع لم تتضرر على
النحو الذي وضعه المستأنف عليه والذي حال دونه ودون اشغاله لها..."
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد مطالب المميز لجهة طلب الاستجواب والتوسع في التحقيق عن طريق استماع البينة الشخصية
-
حيث ان المميز يدلي بمخالفة
القرار المطعون فيه للفقرة 4 من المادة 708 اصول مدنية باغفاله الفصل في
احد مطالب المميز عليهم الوارد تحت باب المطالب في الاستحضار الاستئنافي
حيث جاء ما حرفتيه:
"وعند اللزوم استجواب المستأنف عليه والسيدة ماري مزنر والسيد زاريه
جراجيان وحفظ حق المستأنفين بتقديم المزيد من البينات في ضؤ الاستجواب.
وحيث انه - من جهة اولى - ان طلب الاستجواب وطلب التوسع في التحقيق عن
طريق استماع البينة الشخصية يعد ان طلبات باجراء التحقيق في الدعوى فلا
يعتبر امر اغفالها الاغفال المنصوص عنه في البند 4 من المادة 708 اصول
مدنية اذ انها تنخرط في مفهوم الادلة والحجج والدفوع القانونية.
وحيث انه من جهة اخرى يشترط في الطلب الذي يؤدي عدم الفصل فيه الى النقض
ان يكون مقدما من الطاعن بالتمييز وان المميز في هذه الدعوى يدلي باغفال
الفصل بطلب مقدم من الجهة المميز عليها الامر الذي يوجب رد هذا السبب
المدلى به ومعه التمييز برمته اساسا ومما يفضي الى ابرام القرار المطعون
فيه.
وحيث انه يقتضي رد سائر المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة وعدم
ايجاب العطل والضرر لعدم ثبوت سؤ النية.