الأحكام

28/12/1999

تمييز مدني حكم رقم : 132 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
132/1999
التاريخ
28/12/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني، شويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول مخالفة الاصول عند تقديم الاستدعاء التمييزي

-

حيث ان المادة 708 محاكمات مدنية اجازت الطعن بطريق التمييز لاسباب

حددتهاحصرا وجاءت بعدها المادة 718 توجب على الطاعن ان يبين اسباب الطعن

الواردة في استدعاء التمييز.

وحيث انه يتوجب على المميز تحديد اسباب النقض من بين تلك المبينة من

المادة 708 المذكورة والمواد القانونية والمبادىء المدعى مخالفتها مع

بيان المخالفة او الخطا في الحكم المطعون فيه.

وحيث ان المميز لم يتقيد بهذه الاصول في استدعائه التمييزي المقدم ولم

يقدم لائحة تفصيلية او تصحيحية عملا بالمادتين 721 و725 اصول مدنية

فيكون استدعاؤه التمييزي مفتقرا الى شروط قبوله من هذه الناحية.

وحيث انه اذا جاز اعتبار ما ورد تحت باب القانون في الصفحة الثالثة من

الاستدعاء التمييزي بان الاتفاق المبرم بتاريخ 1988/07/15 يعطي المميز

حقوقا مكتسبة عملا بالمادة 78 من قانون العمل سببا تمييزيا في نطاق

الفقرة الاولى من المادة 708 محاكمات مدنية فان هذا السبب التمييزي

الافتراضي يستوجب الرد لان مجلس العمل التحكيمي قد استثبت بسلطته

المطلقة في التقدير وبعد الاطلاع على الاوراق وعلى الظروف التي رافقت

استجابة الشركة المميز عليها لبعض مطالب نقابة الطيارين ومن بينها

اعتبار ما تدفعه بالدولار الاميركي تسوية طارئة للتعويض عليهم عن التدني

الحالي لقيمة النقد الوطني ونطرا لطبيعة هذا التعويض العابر فهو لا يدخل

في تعويض نهاية الخدمة بحيث لا يكون لمحكمة التمييز من رقابة على ذلك ما

لم يدل بالتشويه او بمخالفة وسائل الاثبات.

وحيث ان المميز لم يدل باي تشويه او باية مخالفة لقواعد الاثبات في ما

اعتمده مجلس العمل التحكيمي من الوقائع المشار اليها اعلاه فيكون

بالتالي استدعاؤه التمييزي حتى مع ما ورد في خاتمة الصفحة وما ورد في

باب المطالب مستوجبا الرد برمته اساسا.