28/12/1999
تمييز مدني حكم رقم : 134 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 134/1999
- التاريخ
- 28/12/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة اغفال القرار المطعون الاشارة الى وقائع وصف العقد بعقد عمل
-
حيث
ان المميزة تعيب على القرار المميز فقدانه الاساس القانوني لان الاسباب
الواقعية غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني لجهة اعتبار مجلس
العمل التحكيمي نفسه صاحب الاختصاص وذلك تبعا للمستندات ومدلول اقوال
الفريقين دون اي توضيح او تفصيل اخر.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي اورد ان "مستندات ومدلول اقوال الفريقين
اثبتت جميعها ان العقد الموقع بينهما في 1991/05/19 هو عقد عمل بمفهوم
المادة 624/1 موجبات وعقود اي ان مجلس العمل التحكيمي استثبت ان المدعي
التزم بجعل عمله رهن خدمة الشركة المدعى عليها تحت ادارتها مقابل اجر
التزمت الشركة اداءه له هذا ما هو واضح ما جاء في عقد 1991/05/19
المذكور.
وحيث ان القرار فيه لهذه الجهة قد بني على مدلول اقوال الفريقين وعلى
المستندات المرفقة بلوائحهما فلا يكون خاليا من العناصر الواقعية
اللازمة لاسناده.
وحيث ان لا مجال للمميزة للتذرع باغفال القرار الاشارة الى وسائل الدفاع
المقدمة من قبلها لجهة وصف العقد والمتمثلة بعدم تقييد المدعي باي دوام
عمل وانحصار مهامه بالقضايا الاستشارية والتوقيع على الشيكات واسندت على
سبيل التدقيق وذلك بالاتحاد مع نائب المدير..... اذ ان القرار المطعون
فيه اورد في الحيثية الاخيرة منه" انه لم يعد من حاجة لبحث باقي مطالب
واقوال الفريقين الزائدة او المخالفة وان المجلس انتفى بما له من حق
مطلق في التقدير - المفاضلة بين وسائل الاثبات واخذ ببعضها دون البعض
الاخر خاصة وان الشركة ادلت بداية - كما هو ثبات في البند ثانيا من
العقد - ان من واجب المدعي التفرغ لها دون اية اعمال اخرى بما يجعل من
اقوالها (اي الشركة) - لجهة عدم تقيد باي دوام - اقوالا خالية من الصحة
ومجردة من اي اثبات.
وحيث ان القرار القرار المميز استخلص قناعته - لجهة وصف العقد بانه عقد
عمل - من كامل المستندات المبرزة في الملف اضافة الى مدلول اقوال
الفريقين الواردة في اللوائح والمستندات الصادرة عنهما وان تقدير الادلة
يعود الى محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة هذه المحكمة فيما لو طعن به تحت
سبب التمييز المحدد في الفقرة السادسة من المادة 708 مدنية اي فقدان
الاساس القانوني.
وحيث ان النتيجة المقتضية التي اوردها مجلس العمل التحكيمي في حيثية
قراره لجهة وصف العقد جاءت دونما ابهام او غموض وجاءت كاملة وواضحة
لاسناد الحل القانوني المقرر فيه مما يفضي الى رد السبب التمييزي الاول
لعدم الصحة.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وضرورة بيان النص القانوني المدلى بمخالفته
-
حيث ان الشركة المميزة
تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره
لجهة وصف العقد ولجهة اعتبار الشركة المميزة مسؤولة عن فسخ العقد
المذكور واوردت حرفية بعض ما ورد في العقد موضوع النزاع مع اشارة الى
مرجع علمي والى قرارين صادرين عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت مضيفة ان
القرار المطعون فيه اغفل الاشارة الى اسباب دفاعها.
وحيث انه وفقا للمادة 708 اصول مدنية لا يسمع الطعن المبني على مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره الا اذا حدد الطاعن بالضبط النص
القانوني المدلى بمخالفته مع تحديد اوجه المخالفة فيقتضي عدم التوقف عند
الادلاء بمخالفة القانون وبمخالفة العلم والاجتهاد لفقدان النص مما يؤدي
الى رد هذين السببين في الشكل الذي قدما به ومعهما رد التمييز الاصلي
برمته.
- شروط التمييز الطارىء
-
حيث ان احد الشروط الواجب
توافرها لقبول سبب النقض ان يكون في عداد الاسباب المعينة في القانون
وحيث ان السببين المدلى بهما وهما.
أ= اغفال الحكم المميز طارئا لكامل المبالغ العائدة للتمييز الطارىء.
ب= في التعويض المتوجب للمميز الطارىء وذلك كعطل وضرر عما لحق به ماديا
ومعنويا من جراء تعسف الشركة المميز بوجهها طارئا." لا يمكن وصفهما ضمن
اطار اي من الاسباب المنصوص عليها في المادة 708 اصول مدنية مما يفضي
الى ردهما وعدم قبولهما وبالتالي رد التمييز الطارىء برمته ومما يختم
ابرام القرار المطعون فيه بعد ما سبق رد التمييز الاصلي.
وحيث انه يققتضي رد سائر المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة بما فيها
النظر بالدعوى المقابلة.