الأحكام

25/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
66/1970
التاريخ
25/06/1970
الرئيس
حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول طلب التمييز المقدم من احد الفرقاء لحكم غير قابل للتجزئة

-

وحيث ان المميز عليه يطلب رد

التمييز لانتفاء ثبوت تمثيل هذه الشركة تمييزا فيكون الحكم قد اصبح

مبرما بحقها باعتبار ان موضوع الدعوى التي تناولها هو ابطال قرار تحكيمي

وغير قابل التجزئة

وحيث انه من المسلم به علما واجتهادا انه عندما يميز واحد من الفرقاء

الذين صدر بحقهم حكم في مادة لا تقبل التجزئة فان هذا التمييز يفيد

الفرقاء الآخرين

وحيث ان كلا من شركة ت غرغور واولاده في بيروت وشركة ت غرغور واولاده في

ليبيا واللنبي غرغور يطلبون ابطال القرار التحكيمي فيكون لهم مصلحة

واحدة وتترتب على ذلك ان شركة ت غرغور واولاده في ليبيا تستفيد من

التمييز المقدم من المميزين الاخرين فاذا صح ان نقولا غرغور لا يحمل

وكالة عن شركة ت غرغور واولاده في ليبيا فان هذا لا يؤثر على قبول

التمييز المقدم اصولا من المميزين الآخرين

وحيث ان تمييز هذين الاخيرين ورد ضمن المهلة ووجد مستوفيا باقي شروطه

فهو مقبول شكلا

- مفعول اصدار القرار التحكيمي بالاكثرية

-

وحيث انه اذا لم يكن في القانون اللبناني كالقانون

الفرنسي نص يفيد انه اذا لم توقع الاقلية القرار التحكيمي تشير الاكثرية

الى ذلك ويبقى للحكم المفعول الناتج عن توقيعه من جميع المحكمين (المادة

1016 م م فرنسية) فانه من الرجوع الى المواد المتعلقة بصدور القرار

التحكيمي من الاصول المدنية يتبين ان هذه المواد لا تنص صراحة على وجوب

توقيع القرار من جميع المحكمين بل ان المادة 842 التي تحدد المهلة التي

يجب ان يصدر فيها القرار توصي بانه يمتنع على احد المحكمين ان يؤخر

اصدار هذا القرار بامتناعه عن التوقيع شريطة ان يشترك بالمذاكرة وان هذا

الاشتراك بالمذاكرة يكفي لاعتبار القرار قانونيا اذا وجد موقعا من

اكثرية المحكمين

- امكانية اثبات عكس مضمون القرار التحكيمي

-

وحيث ان القرار التحكيمي هو وثيقة رسمية لا يمكن

اثبات عكس ما تضمنه الا بالتزوير الامر الذي لم يدع احد بحصوله