15/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2001
- التاريخ
- 15/03/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عيد، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات فيما خص مفعول عدم تسجيل البائع العقار على اسم الشاري في السجل العقاري
-
حيث ان محكمة الموضوع قد
تثبتت من ان الفريقين قد نظما بتاريخ 18/11/1982 عقدا باعت بموجبه
المميز عليها من المميز العقار رقم 9854/كفرذبيان ثمن قدره /137125/ ل ل
وانه ورد في العقد ان المميز عليها قد كلفت المميز بوضع التصميم الاولي
لبناء على عقارها رقم 9876 كفرذبيان على ان تكون اتعابه عن وضع هذا
التصميم مبلغ /115000/ ل ل يدفع على الوجه التالي:
- 000 20 ليرة لبنانية فور توقيع هذا العقد في 18/11/82
- 000 30 ليرة لبنانية عند تقديم التصميم الاولي
- 000 60 ليرة لبنانية رصد الاتعاب عن التصميم الاولى يمثل الدفعة
الاولى من ثمن العقار 9854/ كفرذبيان على ان يسود الرصيد الباقي وقدره
/72125/ ل ل على 12 قسطا شهريا يستحق اولها في 18/3/1983 وتنتهي بالتالي
في 18/3/1984
وحيث ان الفريقين يكونان بالتالي قد اجريا بنفس التاريخ وبنفس المكان
عقدا يتضمن اتفاقين الاول بتحديد اتعاب المميز عن التصميم الاولي للمجمع
السكني في العقار رقم 9876 كفرذبيان والثاني يتعلق ببيع المميز عليها من
المميز لقطعة الارض التي تحمل الرقم 9854/ كفرذبيان
وحيث ان تنظيم الاتفاقين المذكورين بنفس التاريخ ونفس المكان لا يحول
دون اكمال احكام كل منهما لان اي من الاتفاقين لا يتضمن بنودا صريحة من
شأنها تعديل الاتفاق الآخر بشكل واضح ومعبر عن ارادة الفريقين
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت بالاستناد الى ما تقدم ان بنود هذين
الاتفاقين تبقى سارية وملزمة لطرفيهما
وحيث ان تحديد مضمون العقود المتبادلة وتقدير قصد الفريقين وما اذا كانت
نيتهما الحقيقية او نية احدهما متجهة الى اعتبار ان احد بنود الاتفاق
بعزل البنود الاخرى ام لا يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا يقع تحت
رقابة محكمة التمييز وفي القضية الحاضرة فقد تحرت محكمة الموضوع عن نية
الفريقين وقدرت اتفاقي 18/11/1982 وتقديرها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة
التمييز كما فسرت بنودهما بعضها الى بعض ولم تخالف بالتالي المواد
366-369/ م ع كما لم تخالف المادة 221/م ع عندما نصت بان عقد 18/11/1982
يلزم موقعيه
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت بحق ان بنود الاتفاقين المشار اليهما
لا تتعارض بعضها مع بعض وان احدهما قد تضمن اشارة الى الآخر وقد جاؤا
متفقين من حيث قيمة الدفعة الاولى وكيفية الدفع بالتقسيط على اثني عشر
قسطا كما اعتبرت ان عقد الاتفاق على الاتعاب لم يعدل كيفية دفع الاقساط
بعدم وجود نص على هذا التعديل في الاتفاق او عدولا عن حق الخيار
بالالغاء الحكمي للعقد لان العدول لا يستنتج استنتاجا بل يجب ان يحصل
بعبارات صريحة جازمة كما ان دينها لمبالغ الى المميز على حساب التصميم
الاولي يشكل دلالة واضحة على قيامها بواجباتها العقدية التي التزمت بها
في اتفاق الاتعاب الذي حدد اعلاه على انه مستقل عن عقد البيع
وحيث ان المحكمة الاستئنافية لا تكون بالتالي قد خالفت المادة 239/م ع
وحيث ان المحكمة الاستئنافية لا تكون قد شوهت اي من المستندات التي يزعم
المميز تشويهها ولكنها استعملت حقها المطلق في تقدير مضمون العقد ورتبت
على بنوده الاحكام والنتائج القانونية التي ارتأتها والتي هي على كل حال
منطبقة على احكام القانون على ضوء ما ورد اعلاه كما بينت العناصر
الواقعية التي استندت اليها في الحل الذي توصلت اليه مما ينفي وجود
التشويه وفقدان الاساس القانوني
وحيث ان الاسباب الاول والثاني والثالث تكون بالتالي مستوجبة للرد
حيث ان المميز يعود في السبب الرابع ويدلي بان القرار الاستئنافي خالف
المواد 221 و241 و180 و181/م ع والمادة 154/أ م م مكررا ما ورد في
الاسباب الثلاثة الاولى
وحيث بعكس ما يدلي به المميز فان المميز عليها قد ارسلت بتاريخ
10/2/1986 كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام تحيط به المميز علما بانها
قررت تطبيق البند الثاني في العقد والقاضي بالفسخ بسبب عدم الدفع وان
المميز قد تسلم الكتاب المذكور بتاريخ 15/2/1986 بالاقامة الى انه كان
قد اقر في لائحته الابتدائية الاولى بانه استلم الكتاب المذكور