الأحكام

15/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/2001
التاريخ
15/03/2001
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
عيد، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات فيما خص مفعول عدم تسجيل البائع العقار على اسم الشاري في السجل العقاري

-

حيث ان محكمة الموضوع قد

تثبتت من ان الفريقين قد نظما بتاريخ 18/11/1982 عقدا باعت بموجبه

المميز عليها من المميز العقار رقم 9854/كفرذبيان ثمن قدره /137125/ ل ل

وانه ورد في العقد ان المميز عليها قد كلفت المميز بوضع التصميم الاولي

لبناء على عقارها رقم 9876 كفرذبيان على ان تكون اتعابه عن وضع هذا

التصميم مبلغ /115000/ ل ل يدفع على الوجه التالي:

- 000 20 ليرة لبنانية فور توقيع هذا العقد في 18/11/82

- 000 30 ليرة لبنانية عند تقديم التصميم الاولي

- 000 60 ليرة لبنانية رصد الاتعاب عن التصميم الاولى يمثل الدفعة

الاولى من ثمن العقار 9854/ كفرذبيان على ان يسود الرصيد الباقي وقدره

/72125/ ل ل على 12 قسطا شهريا يستحق اولها في 18/3/1983 وتنتهي بالتالي

في 18/3/1984

وحيث ان الفريقين يكونان بالتالي قد اجريا بنفس التاريخ وبنفس المكان

عقدا يتضمن اتفاقين الاول بتحديد اتعاب المميز عن التصميم الاولي للمجمع

السكني في العقار رقم 9876 كفرذبيان والثاني يتعلق ببيع المميز عليها من

المميز لقطعة الارض التي تحمل الرقم 9854/ كفرذبيان

وحيث ان تنظيم الاتفاقين المذكورين بنفس التاريخ ونفس المكان لا يحول

دون اكمال احكام كل منهما لان اي من الاتفاقين لا يتضمن بنودا صريحة من

شأنها تعديل الاتفاق الآخر بشكل واضح ومعبر عن ارادة الفريقين

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت بالاستناد الى ما تقدم ان بنود هذين

الاتفاقين تبقى سارية وملزمة لطرفيهما

وحيث ان تحديد مضمون العقود المتبادلة وتقدير قصد الفريقين وما اذا كانت

نيتهما الحقيقية او نية احدهما متجهة الى اعتبار ان احد بنود الاتفاق

بعزل البنود الاخرى ام لا يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا يقع تحت

رقابة محكمة التمييز وفي القضية الحاضرة فقد تحرت محكمة الموضوع عن نية

الفريقين وقدرت اتفاقي 18/11/1982 وتقديرها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة

التمييز كما فسرت بنودهما بعضها الى بعض ولم تخالف بالتالي المواد

366-369/ م ع كما لم تخالف المادة 221/م ع عندما نصت بان عقد 18/11/1982

يلزم موقعيه

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت بحق ان بنود الاتفاقين المشار اليهما

لا تتعارض بعضها مع بعض وان احدهما قد تضمن اشارة الى الآخر وقد جاؤا

متفقين من حيث قيمة الدفعة الاولى وكيفية الدفع بالتقسيط على اثني عشر

قسطا كما اعتبرت ان عقد الاتفاق على الاتعاب لم يعدل كيفية دفع الاقساط

بعدم وجود نص على هذا التعديل في الاتفاق او عدولا عن حق الخيار

بالالغاء الحكمي للعقد لان العدول لا يستنتج استنتاجا بل يجب ان يحصل

بعبارات صريحة جازمة كما ان دينها لمبالغ الى المميز على حساب التصميم

الاولي يشكل دلالة واضحة على قيامها بواجباتها العقدية التي التزمت بها

في اتفاق الاتعاب الذي حدد اعلاه على انه مستقل عن عقد البيع

وحيث ان المحكمة الاستئنافية لا تكون بالتالي قد خالفت المادة 239/م ع

وحيث ان المحكمة الاستئنافية لا تكون قد شوهت اي من المستندات التي يزعم

المميز تشويهها ولكنها استعملت حقها المطلق في تقدير مضمون العقد ورتبت

على بنوده الاحكام والنتائج القانونية التي ارتأتها والتي هي على كل حال

منطبقة على احكام القانون على ضوء ما ورد اعلاه كما بينت العناصر

الواقعية التي استندت اليها في الحل الذي توصلت اليه مما ينفي وجود

التشويه وفقدان الاساس القانوني

وحيث ان الاسباب الاول والثاني والثالث تكون بالتالي مستوجبة للرد

حيث ان المميز يعود في السبب الرابع ويدلي بان القرار الاستئنافي خالف

المواد 221 و241 و180 و181/م ع والمادة 154/أ م م مكررا ما ورد في

الاسباب الثلاثة الاولى

وحيث بعكس ما يدلي به المميز فان المميز عليها قد ارسلت بتاريخ

10/2/1986 كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام تحيط به المميز علما بانها

قررت تطبيق البند الثاني في العقد والقاضي بالفسخ بسبب عدم الدفع وان

المميز قد تسلم الكتاب المذكور بتاريخ 15/2/1986 بالاقامة الى انه كان

قد اقر في لائحته الابتدائية الاولى بانه استلم الكتاب المذكور