28/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/2001
- التاريخ
- 28/03/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في اصول تكليف الخبير باجراء تحقيق بموجب قرار تمهيدي
-
حيث ان طالبي النقض يطعنون في القرار
التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 3/12/1998 والقاضي بتعيين
خبير الانقاذ مهمة تتلخص ببيان وضع المأجور وما اذا كان قد اصيب باضرار
وفي وصفها وقد ادلى المميزون بان القرار التمهيدي واجب النقض لان
المحكمة كلفت الخبير بمهمة خلافا لاحكام المادة 330 محاكمات مدنية اذ ان
هذا التعيين يجب ان يتعلق بمعاينة الشيء الموجود وليس بمعاينة الشيء
الموجود في ما يتعلق بوقائع حصلت قبل سنوات من المعاينة كما خالف القرار
المادتين 132 و311 محاكمات مدنية
وحيث انه عملا بالمادتين 313 و342 محاكمات مدنية للمحكمة ان تلجأ ان
يعين خبير للقيام بتحقيق فني وفق ما تكلفه به
وحيث ان تعيين الخبير بموجب القرار التمهيدي المطعون فيه لاجراء التحقيق
الذي كلفته به المحكمة ليس فيه اية مخالفة للاصول المتعلقة بالاستعانة
بالخبرة كما حددها قانون اصول المحاكمات المدنية
وحيث يكون ما قامت به محكمة الاستئناف لهذه الجهة منطبقا على القانون
ويقتضي رد ما تدلي به الجهة مقدمة الطعن في ما تعلق بالقرار التمهيدي
- في اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بسبب تركه للمأجور واهماله في اجراء التصليحات بالنسبة للاضرار اللاحقة جراء الاعمال الحربية
-
في ما يتعلق بالقرار النهائي:
حيث ان مضمون الاسباب التمييزية يتلخص في العيب على الحكم الاستئنافي
بانه شوه مضمون تقرير الخبير وبانه يفقد الاساس القانوني وبانه خالف
الفقرة "و" من المادة العاشرة من القانون رقم 160/92 والمادة 24 منه
وكذلك مخالفة المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77
وحيث ان البت في طلب النقض يستدعي البحث في الاسباب التمييزية مجتمعة
وحيث ان التشويه المنسوب الى محكمة الاستئناف لجهة مضمون تقرير الخبير
المتعلق بالبدء باعمال الترميم يبقى دون تاثير على الحل الذي تقرر
للنزاع ولم يؤد ذلك الى تغيير في الاعتبارات القانونية التي اعتمدتها
محكمة الاستئناف توصلا للحل الذي اخذت به
وحيث من الثابت من تقارير الخبراء لا سيما الخبير كرم ان المأجور موضوع
الدعوى اصيب اصابات بالغة ادت الى فجوات في بعض غرفه كما اندلع فيه حريق
اتى على جزء منه كل ذلك بسبب الاحداث التي مرت على البلاد
وحيث يكون بالتالي هذا المأجور يدخل في عداد الابنية المتضررة
وحيث عملا بالمادة 3 من المرسوم الاشتراعي التي احالت عليها قوانين
الايجارات بالنسبة للاحداث اللاحقة فإنه يتوجب على المالك انه يقوم
بأعمال الترميم في الاقسام المشتركة وفي كل وحدة مؤجرة
وحيث من البديهي القول انه اذا لم يعد المستأجر الى مأجوره المتضرر
طالما لم يقم المالك باجراء الاصلاحات واعلامه بانتهائها فانه لا يمكن
ان يؤخذ المستأجر على استمرار عدم اشغال الماجور المتضرر ولا يمكن
للمالك ان يداعي لاسقاطه من حق التمديد استنادا الى الترك المنصوص عنه
في الفقرة "و" من المادة 10 من القانون رقم 160/92
وحيث طالما ان وضع المأجور موضوع الدعوى ينطبق على ما ذكرنا منه انه
تضرر ومن ان المالك عليه القيم بالاصلاحات وان الترك لا ينسب الى
المستأجر طالما لم تتم الاصلاحات فانه ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف
بردها للدعوى الرامية الى الاسقاط من حق التمديد بسبب الترك يكون واقعا
موقعه القانوني
وحيث لا يرد على ذلك ان المستأجر لم يعمد الى الادعاء بوجه المالك
للترخيص له باجراء الاصلاحات بنفسه مما يؤدي الى اعتباره متخليا عن
مأجوره ذلك ان المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 لا سيما المادة 10 منه التي
اتاحت للمستاجر اجراءات تسمح له باجراء التصليحات بنفسه لم ترتب عليه اي
جزاء اذا لم يستفد من هذه الاجراءات ولا يمكن بالتالي اعتباره متخليا عن
اجارته لهذا السبب
وحيث بالاضافة الى ذلك فانه ثابت ايضا ان المستأجرين هما اللذان قاما
باجراء الاصلاحيات بالنسبة للاضرار اللاحقة بالمأجور من جراء الاعمال
الحربية التي سبقت الهدوء الامني خلال سنة 1992
وحيث اذا قام المستأجر باجراء الاصلاحات وان تباطأ في اجرائها وتأخرت من
جراء ذلك عودته ان المأجور فانه لا يمكن اسقاطه من حق التمديد بسبب هذا
التباطوء او التأخر في العودة الى المأجور لان عملية الترمم والتصليحات
هي اصلا على عاتق المالك وكان عليه القيام بها ثم محاسبة المستأجر عن
تأخره في العودة الى المأجور اذا اعلمه بانتهاء الاعمال واستمر رغم ذلك
تاركا لهذا المأجور
وحيث لا يكون الحكم المطعون فيه مفتقرا الى السند القانوني ولم يخالف نص
المادة 10 من القانون 160/92 ولا المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم
7/77 ويكون الحكم النهائي واقعا موقعه القانوني مما يؤدي الى رد طلب
التمييز في الاساس