الأحكام

29/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 120 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
120/2001
التاريخ
29/11/2001
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الزام المالك بتسجيل العقار المباع على اسم المشتري عند تسديد هذا الاخير رصيد الثمن لعدم الطعن تمييزا بهذا الشق من القرار الاستئنافي

-

وحيث ان المحكمة الناظرة باساس الدعوى بعد النقض لا يمكنها التعرض

للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض التي قبلت شكلا واساسا امام

اقسام القرار التي لم يتناولها استدعاء النقض اي التي لم يطعن بها

تمييزا فانها تصبح متمتعة بقوة القضية المحكوم بها

وحيث في القضية الحاضرة فان مسألة الزام المميز عليه بتسجيل الشقة

المبيعة على اسم المميزة لم تكن موضوع الطعن في التمييز الحاضر كما لم

تكن موضوع طعن من قبل المميز عليه لا بموجب تمييز اصلي ولا بموجب تمييز

طارىء بمعرض رده على التمييز الحاضر فتكون هذه المسألة قد اصبحت مبرمة

ولا حاجة للعودة اليها ويقتصر البحث في الوقت الحاضر كما بينا اعلاه

بمسألة رصيد الثمن

وحيث ان محكمة التمييز عند بحثها لرصيد الثمن المتوجب للمميز عليه بذمة

المميزة لقاء الزامه بتسجيل الشقة موضوع الدعوى على اسمها لا يجوز لها

ان تخالف المبدأ الذي اقرته في قرار النقض ولا يجوز لها قبول اي دفاع او

مطلب يخالف ما نصت به في قرار النقض وهي مقيدة بقراراتها كما لا يعود

لها معاودة البحث في نقطة اصبحت مبرمة

وحيث ينتج مما تقدم ان هذه المحكمة بصفتها ناظرة باساس الدعوى الحاضرة

بعد النقض من ان مبدأ العقد هو شرعة المتعاقدين يبقى مطبقا حتى في

الظروف التي تدنت فيها العملة الوطنية تدنيا كبيرا وان المشترع اللبناني

لم يفسح المجال امام القاضي لاعادة التوازن بين الموجبات التعاقدية الا

بموجب نصوص خاصة جاءت لمعالجة ظروف محددة واستثنائية يبقى مجال تطبيقها

محصورا بتلك الظروف وبالحالات التي نص عليها

وحيث ان تحديد مقدار الرصيد المتوجب دفعه من قبل المميزة الى المميز

عليه لقاء قيام هذا الاخير بتسجيل الشقة موضوع النزاع على اسمها تحدده

المبادىء العامة المنصوص عنها في المادة 221/م ع معطوفة على المادة 241

من نفس القانون التي تنص على ان الفريق الذي نفذ التزاماته العقدية يكون

مخيرا بين الزام الفريق الناكل بالتنفيذ او بالغاء العقد مع التعويض وفي

القضية الحاضرة فان مسألة تحديد الفريق الناكل قد اصبحت مبرمة وكذلك

مسألة اصرار الفريق غير الناكل على تنفيذ العقد الجاري بين الفريقين

وحيث ان الحكم الابتدائي الذي قضى بالزام المميز عليه (المدعى عليه)

حسين حسن عباس بتسجيل الشقة موضوع الدعوى وهي القسم 11 من البلوك B من

العقار 653/ المطيلب على اسم المميزة ماري روز ابو سمرا في السجل

العقاري لقاء تسديدها رصيد الثمن البالغ اربعماية وخمسون الف ليرة

لبنانية يكون سندا كما تقدم واقعا في موقعه القانوني ومستوجبا للتصديق