16/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2001
- التاريخ
- 16/11/2001
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اهمال محكمة الاستئناف الاجابة على الاسئلة المطروحة فيما خص شروط اعلان الافلاس بشكل يسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها
-
بما ان المميز تذرع بانه وجه
اسئلة الى محكمة الاستئناف لم تجب عليها وذلك لناحية الاقرار القضائي
بوجود الدين ولجهة الدين الثابت بتقرير الخبير والكتب الصادرة عن المميز
عليه بتاريخ لاحق للكتاب الموجه الى وزارة المالية
بما ان محكمة الاستئناف بنت قرارها على وجود النزاع الجدي حول "المطالب
به" وبينت في حيثياتها الاسباب التي اعتمدتها للوصول الى هذه النتيجة
واشارت الى عدم الفائدة من البحث في الشروط الاخرى لاعلان الافلاس وفي
ذلك ضمنا جواب على الاسئلة المطروحة دون مخالفة لاحكام المادة 537 اصول
مدنية
وعن السبب الرابع:
بما ان النص على ان "تفصل المحكمة القضية في ثلاثة اشهر" يشكل قاعدة
ارشادية ولم ترد بشأنه اية عبارة تشير الى البطلان في حال التأخر بفصل
الدعوى عن المهلة المذكورة ويقتضي بالتالي رد السبب المسند الى التأخر
في فصل الدعوى
وعن السبب الخامس:
بما ان القرار المطعون فيه وخلافا لما يدلي به المميز اشار بوضوح الى
طلباته الاستئنافية واشار الى السبب المتعلق بالنزاع الجدي في معرض الرد
عليه
بما ان المميز لم يشر ضمن هذا السبب الى ماهية سائر اسباب الدفع والدفاع
التي ادلى بها ولم تجب محكمة الاستئناف عليها او الى المستندات التي
تذرع بها ولم تلجأ المحكمة الى معالجتها مما يجعل السبب الخامس مستوجبا
الرد لعدم الوضوح