12/02/1974
شورى حكم رقم : 413 /1974
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 413/1974
- التاريخ
- 12/02/1974
- الرئيس
- عبدالله الصباح
- الأعضاء
- منصور، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تطبيق مرور الزمن الخماسي واسباب انقطاعه
-
حيث ان حق المستدعي بطلب استعادة الغرامة واسترداد ما قد نشأ بتاريخ اقصاه في 1957/03/23 وهو تاريخ تصفية حقوقه وقبضه لها دون تحفظ, وانه منذ ذلك التاريخ لغاية اولى مطالبة قضائية خلال عام 1963 يكون قد انقضى ستة سنوات , وان آخر مهلة للمراقبة القضائية تنتهي في 1962/12/31 يسقط بعدها حقه بعامل مرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 117 من قانون المحاسبة العمومية المعمول به في حينه وبالتالي فان حقه قد سقط وتلاشى نهائيا لصالح خزينة البلدية, وانه لا يمكن الادلاء بتأخير الادارة او خطئها لان المستأنف لم يراجع بلدية بيروت ضمن المهلة وان تقديم شكوى الى هيئة التفتيش المركزي لا تقطع مهلة مرور الزمن ولا تعتبر مطالبة بالحقوق لا ادارية ولا قضائية, ويقتضي رد مراجعته في مطلق الاحوال وعدم التوقف عند عدم تنفيذ البلدية لقرار جلب الملف الاداري لعدم تأثير هذه الواقعة على نتيجة الدعوى.