الأحكام

07/02/1974

شورى حكم رقم : 397 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
397/1974
التاريخ
07/02/1974
الرئيس
عبدالله الصباح
الأعضاء
منصور، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض على المالك المجاور عن الضرر اللاحق به من جراء تنفيذ اشغال عامة

-

وبما انه يستفاد مما تقدم ان هيكل البناء كان قائما قبل توسيع الطريق وتخفيض علوها والا لما اقدم المالك على انشاء مخازن لا يمكن الوصول اليها من الطريق العام. وبما انه من الثابت ايضا ان مجلس المشاريع اقدم على اجراء حفريات بملاصقة بناء المستدعي ادت الى كشف اساسات البناء مما حمل الادارة على انشاء حائط دعم لمنع تصدع البناء. وبما انه يمكن القول ان مجلس المشاريع الحق الضرر بملك المستدعي مباشرة في كيان البناء. وبما ان الضرر اللاحق بمحلات الطابق الارضي بسبب علوها عن الطريق بصورة تتجاوز المألوف ويؤثر بطريقة مباشرة على استثمارها وفقا للغاية المعدة لها هو ضرر اكيد يستوجب التعويض عنه. وبما ان هذا المجلس اذ يأخذ بعين الاعتبار التحسين الذي اصاب المنطقة بسبب توسيع الطريق يرى ان التعويض المقضي به بداية يتناسب مع الضرر الواقع وبالتالي يكون الحكم المستأنف في محلة القانوني ويقتضي تصديقه.

- صلاحية لجان الاستملاك بالنسبة الى تحديد تعويض التحسين الناشيء عن تنفيذ الاستملاك

-

حيث ان صلاحية لجان الاستملاك الناظرة بتحديد تعويض التحسين الناشيء عن تنفيذ الاستملاك الذي يترتب على السفارات غير الداخلة ضمن التخطيط, تنحصر في التحقيق من توفر شرط بلوغ التحسين عشرة بالمائة على الاقل من قيمة العقار, دون اي قيد اخر ومنها شرط عدم الزيادة او النقصان بنسبة 50 بالمائة, الشرط المعمول به عند الاستملاك الذي تجريه الادارات العامة لعقارات الافراد, وان حقها في تقدير وتخمين سعر المتر المربع وسعر البناء هو حق مطلق لا يخضع للرقابة امام قاضي النقض , وان موضوع هذه المراجعة يتعلق باحكام المادة 33 معطوفة على المادة 15 من قانون الاستملاك, ولا علاقة للمادة 34 منه بهذا الموضوع لان هذه الاخيرة تتعلق بعقارات داخلة في الاستملاك ومختصة بالمقاصة بين بدل ثمن الارض المقتطعة وبين قيمة تعويض التحسين, وهو امر غير وارد في القضية الحاضرة.