الأحكام

12/02/1974

شورى حكم رقم : 407 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
407/1974
التاريخ
12/02/1974
الرئيس
عبدالله الصباح
الأعضاء
منصور، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية لجنة تخمين التحسين

-

وحيث ان اللجنة التي تنظر في تعويض التحسين تنحصر صلاحيتها بتقدير التعويض بعد التأكد من ان نسبة التحسين قد تجاوزت العشرة بالماية, وان اللجنة التي نظرت بالامر كانت مؤلفة حسب احكام المادة 34 من قانون الاستملاك السابق رقم 45/ل من قاضي رئيس وعضوية مندوب عن وزارة الداخلية ومندوب عن وزارة الاشغال العامة هما مهندسان, وعضوين من اعيان مدينة بيروت مطلعين على الاوضاع العقارية, وان هذه اللجنة بالضمانات العلمية والخبرة التي تتمتع بها قد اطلعت على وضع العقار وكشفت عليه وحددت الاسعار قبل وبعد التخطيط ثم قدرت تعويض التحسين دون التعرض الى مبدأ الزاميته, وقد اتى عملها موافقا واحكام القانون خاصة وان تخمين سعر المتر المربع من الارض هو من الامور المادية التي تخضع لسلطة اللجنة الاستنسابية دون معقب عليها من القضاء, فاذا ما اضفنا الى ذلك كون الاسعار قد تحسنت وازدادت عند التنفيذ الفعلي للتخطيط, يتبين ان القرار قد جاء في موقعه ويقتضي تصديقه وعدم بحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة.