الأحكام

09/07/1986

شورى حكم رقم : 117 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
117/1986
التاريخ
09/07/1986
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
عيد، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختلاف موضوع المطالبة بالعطل والضرر عن طلب التعويض امام القضاء الشامل.

-

بما ان الجهة المعترضة تدلي بانه سبق للجهة المستدعية ان طالبت بالحكم لها بالعطل والضرر الناتج من جراء عدم منحها رخصة بناء. وقد صدر القرار 153 1970/04/06 القاضي بالحكم لها بحقها بالرخصة وبرد طلبها والحكم لها بالعطل والضرر لانتفاء سؤ النية. وبما انه يتبين من استدعاء المراجعة المقدمة من الجهة المعترض عليها انها, بعد ان استحصلت على القرار رقم 153 تاريخ 1970/04/06 القاضي بالحكم لها بالحق برخصة بناء تقدمت من بلدية طرابلس بربط نزاع تم بمراجعة امام مجلس الشورى تطلب فيها الحكم لها بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء امتناع البلدية عن منحها الرخصة. وبما ان طلب الحكم بالعطل والضرر عند تقديم مراجعة ابطال لا يعتبر بحد ذاته طلب تعويض امام القضاء الشامل عما يمكن ان يلحق الجهة المستدعية من اضرار بنتيجة عمل اداري. لا سيما وان طلب العطل والضرر تنحصر مفاعيله في نطاق احكام المادة 31 من قانون اصول المحاكمات المدنية السارية المفعول بتاريخه المتعلقة بالدعوى المقامة عن سوء نية. وبما انه للجهة المستدعية طالما انها استحصلت على قرار بابطال العمل الاداري المشكو منه ان تتقدم حسب الاصول بمراجعة قضاء شامل طالبة التعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء عمل الادارة الخاطىء والذي قضى مجلس الشورى بابطاله. وبما انه لا مجال للقول بتوفر عناصر سبق الادعاء والقضية المحكمة في مراجعة التعويض المبنية على قرار الابطال.

- مسؤولية البلدية عن رفض اعطاء رخصة البناء

-

بما ان خطأ بلدية طرابلس برفضها اعطاء الرخصة ثابت بموجب القرار رقم 153 عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 1970/04/06 والذي والذي اكتسب قوة القضية المحكمة وقد اعلن حق الجهة المعترض عليها بالرخصة وفقا للخرائط التي قدمتها. وبما ان بلدية طرابلس تتحمل المسؤولية المترتبة عن هذا الخطأ باعتبارها هي صاحبة الصلاحية في منح رخصة البناء وليس التنظيم المدني مما ينبغي معه الحكم عليها بالتعويض المتوجب عن الاضرار اللاحقة بالجهة المعترض عليها من جراء رفض منحها الرخصة المستحقة لها قانونا. بما ان الجهة المعترض عليها طلبت في مراجعتها الاساسية الحكم لها بتعويض عن ايجارات ثلاث سنوات لخمس مخازن في الطابق الاول من البناء بلغ مجموعها السنوي /7700/ ل.ل. 2000) ل عن المخزن الاول , 1500 ل, عن الثاني, 1200 ل. عن كل من الثالث والخامس , 1800 ل. عن الرابع). كما طلبت التعويض عن خلوات هذه المخازن الخمسة بما مجموعه /17000/ ل.ل. 5000) ل. عن المخزن الاول, 3000 ل. عن الثاني, 2500 ل. عن الثالث والخامس , 4000 عن الرابع). بحيث بلغ مجموع التعويض المطالب به /40100/ ل.ل. وبما ان الجهة المعترض عليها اعتبرت ان قيمة الخلوات عام 1970, وهي /17000/ ل.ل. انخفضت عما كانت عليه عام 1967, عند طلبها الرخصة, حيث كانت /24000/ ل.ل. وبما ان الجهة المعترض عليها تعتبر ان قيمة اجارة الطابق الارضي المذكور تبلغ /2000/ ل.ل. فقط, وان قيمة الايجارات والخلوات قد زادت كثيرا خلال سنة 1970 عن سنة 1967. وبما ان هذا المجلس يرى, وعلى ضوء الوقائع المبنية اعلاه, ان بدلات الايجارات المطالب بها بتاريخه والبالغة /23100/ ل.ل. عن ثلاث سنوات تتفق مع الوقائع. وبما انه من غير الطبيعي ان تكون قيمة الخلوات عام 1970 اقل مما كانت عليه عام 1967. وبالتالي, وعلى ضوء مجمل الوقائع, فأننا نقدر بمبلغ /10000/ ل.ل. بدل الخلوات عن المخازن الخمسة. وبما ان مجموع التعويض المحدد يكون 23100 + 10000= /33100/ل.ل.