الأحكام

25/03/1985

شورى حكم رقم : 183 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
183/1985
التاريخ
25/03/1985
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
فياض، قباني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول انصرام مهلة المراجعة بشأن القرار الاداري في حال استصدار قرار اداري لاحق مبني على سبب آخر.

-

بما ان البلدية المستدعى بوجهها طلب رد المراجعة شكلا بداعي ان المستدعي طلب بتاريخ 1974/02/12 رخصة بناء في العقار رقم 2873 المصيطبة, وان طلبه هذا رفض بموجب كتاب الادارة رقم 6032 تاريخ 1974/02/28 وان الطلب الثاني الذي تقدم به بتاريخ 1975/03/12 ورد بعد انقضاء مهلة المراجعة واقترن بجواب رفض صريح مؤيد للقرار الاول. وبما انه يتبين من اقوال الطرفين ان طلب المستدعي الثاني يختلف في سنده عن الطلب الاول مما يعني انه طلب مستقل عن الاول وتبدأ مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ تبلغه من قبل المستدعي. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 1975/04/10 طعنا بجواب الرفض الصريح للطلب الذي تقدم به المستدعي من المستدعى بوجهها بتاريخ 1975/03/12 تكون واردة ضمن المهلة وبالتالي مستوجبة القبول شكلا.

- امكانية الشذوذ عن الحدود الدنيا لقابلية العقارات للبناء

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار البلدية بعدم الترخيص له بالبناء في عقاره رقم 2873 المصيطبة ويستند في ذلك الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5550 تاريخ 8 حزيران 1973 المتعلق بتعديل نظام ارتفاقات مدينة بيروت المصدق بموجب المرسوم رقم 6285 تاريخ 11 ايلول 954 , معتبرا ان هذه الحالة قد سمحت بالشذوذ عن احكام المادة الثانية التي تعين الحدود الدنيا لقابلية العقارات للبناء. وبما ان المادة الرابعة المشار اليها تنص على ما يلي: " يمكن الشذوذ عن الفقرة أ من البند اولا والفقرتين أ و ج من البند ثانيا من المادة الثالثة من هذه المرسوم في الحالات التي تفرض فيها ارتفاقات خاصة تقضي بتلاصق واستمرار واجهة الابنية على ضفتي الشارع". وبما ان تعيين الحدود الدنيا لقابلية العقارات للبناء قد ورد النص عليه في المادة الثانية من المرسوم 73/5550 وليس في المادة الثالثة من هذا المرسوم والتي اجازت المادة الرابعة الشذوذ على احكامها. بما ان المادة الثالثة تتضمن احكاما تتعلق في تحديد البناء الاساسي في اجزاء العقارات التي يقل عرضها عن العرض المقرر ولا دخل لها في تعيين الحد الادنى للمساحة لكي يكون العقار قابلا للبناء. وبما ان مراجعة المستدعي تفتقد اذن الى السند القانوني, وتكون بالتالي مستوجبة الرد.