الأحكام

25/03/1985

شورى حكم رقم : 182 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
182/1985
التاريخ
25/03/1985
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
فياض، قباني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صفة ومصلحة مالك البناء الموجود فيه المستشفى للمراجعة بشأن رفض وزارة الصحة العامة اقفال المستشفى المرخص به.

-

بما ان المستدعي طلب في مذكرة ربط النزاع التي سجلت لدى وزارة الصحة العامة بتاريخ 1975/02/27 وبرقم 75/1195 "اقفال المستشفى المعروف بمستشفى الاشرفية لصاحبه السابق الدكتور ايلي برنس الكائن في العقار رقم 4212 منطقة الاشرفية خاصة المستدعي لعدم تقيده بالمرسوم رقم 9826 الصادر بتاريخ 22 حزيران 1962 وتسليم هذا المستشفى الى المستدعي صاحبه بدون اي تعويض ...". وبما ان المستدعي تقدم بطلبه الآنف الذكر بصفته مالكا للبناء الموجود فيه المستشفى وان اقفال المستشفى بصورة نهائية في حال حصوله من شأنه ان يوفر له سببا لطلب اخلاء البناء الذي يشغله المستشفى ويكون بالتالي ذو صفة ومصلحة لتقديم المراجعة الحاضرة ويكون دفع الدولة لهذه الجهة في غير محله القانوني ومستوجبا الرد.

- شروط اقفال المستشفى المخالف للقانون

-

وبما ان المراجعة الحالية ترمي -كما تقدم- لابطال قرار الرفض الضمني الناتج عن عدم استجابة وزارة الصحة العامة لطلب المستدعي اقفال مستشفى الاشرفية بداعي ان هذا المستشفى اصبح بعد انتهاء مدة العشر سنوات التي حددها القانون المنشور بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 1962/06/22 للمستشفيات الخاصة لتسوية اوضاعها, في وضع غير قانوني ومستوجب الاقفال. وبما انه يتبين من الرجوع لاحكام القانون المذكور انه اعطى وزارة الصحة العامة سلطة اقفال المستشفى المخالف للقانون في حالتين: - بصورة مؤقتة في حال وجود ملاحقة قضائية (المادة 12). وبصورة مؤقتة او نهائية عن طريق استرداد الترخيص في الاحوال التالية المعددة حصرا: فقدان صاحب الاجازة احد الشروط القانونية (اي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القانون والمتعلقة بالجنسية والسن, ونظافة السجل العدلي). افلاس المستثمر. الحكم على المستثمر باحدى الجرائم المعددة في المادة الثالثة من القانون. وبما ان السبب الذي بني المستدعي عليه طلب اقفال المستشفى يكون غير داخل في الحالات التي سمح القانون فيها لوزارة الصحة العامة اتخاذ تدبير من تدابير الاقفال يضاف الى ذلك من جهة: ان القانون ترك في الحالتين المذكورتين اعلاه لوزارة الصحة العامة حق تقدير ملاءمة استعمال سلطتها في الاقفال, ومن جهة ثانية, ان المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور حددت المرجع الصالح لاتخاذ قرار الاقفال في حال وجود المستشفى في وضع غير قانوني, وهو القضاء العدلي المختص الذي كان بامكان المستدعي مراجعته للنظر في طلبه. وبما ان طلب المستدعي ابطال القرار المطعون فيه يكون لا سند قانوني له وبالتالي مستوجبا الرد.