الأحكام

11/04/1985

شورى حكم رقم : 218 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
218/1985
التاريخ
11/04/1985
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
خير، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط اللازمة لحجب تعويض الصرف في حال ارتكاب الموظف جريمة جزائية

-

بما ان المعترضة تدلي بعدم توجب تعويض الصرف بسبب ارتكاب مورث المعترض عليهم جرائم التزوير واختلاس اموال البلدية عملا بالمادة 94 من القرار 78 م.ب التي تنص على ما يلي: " يفقد نهائيا الحق بالحصول على تعويض الصرف حتى ولو تمت تصفيته كل موظف ثبت عليه بحكم قضائي: 1- انه اختلس اموال البلدية 2- انه اختلس ... وبما ان الملاحقة القضائية توقفت بحق مورث الجهة المعترض عليها بسبب وفاته فلم يعد بالامكان تطبيق احكام المادة 94 المذكورة اعلاه لانها تشترط صدور حكم قضائي يثبت ارتكاب الموظف جريمة الاختلاس وعليه يكون السبب المدلى به لهذه الناحية مردودا. وبما ان ما ادلت به البلدية لجهة حقها باقتطاع المبالغ المختلسة من قبل مورث المعترض بوجهيهما من مبلغ التعويض المتوجب يخرج عن نطاق هذه المراجعة لارتباطه باجراءات ادارية وربما قضائية لم تناقش في هذه المراجعة.

- المستفيدون من تعويض الصرف في حال وفاة الموظف بعد صرفه من الخدمة

-

بما ان البلدية تنكر على المعترض عليه احمد حقه بتقاضي تعويض الصرف لكونه تجاوز الثامنة عشرة من عمره عملا باحكام المادة 89 من القرار 78 م "ب " بما ان مورث المعترض بوجهيهما صرف من الخدمة بموجب قرار المجلس التأديبي الصادر بتاريخ 1962/12/20 وان المادة 76 من نظام موظفي بلدية بيروت تنص على ان الحق في تعويض الصرف ينشأ للموظف منذ اليوم الذي تنتهي فيه خدمته, فانه يكون قد نشأ حق مورث المعترض بوجهيهما بتاريخ 62/12/20 اي يوم كان لا يزال حيا. وبما ان مطالبة التعويض بوجهيهما بهذا التعويض يأتي على اساس ان التعويض المذكور يشكل جزءا من تركة مورثهما وليس على اساس استحقاقه اليهما مباشرة كما لو كان مورثهما قد توفي وهو لم يزل في الوظيفة. وبما ان ما ادلت به البلدية لجهة عدم قيام حق لابن المتوفي بالتعويض يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد.