30/10/1985
شورى حكم رقم : 253 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 253/1985
- التاريخ
- 30/10/1985
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- عيد، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ضم الخدمات المؤداة في ملاك غير خاضع لشرعة التقاعد الى الخدمات المؤداة في ملاك خاضع لشرعة التقاعد.
-
بما ان المستدعي يطلب ضم خدماته الواقعة بين 58/07/11 لغاية 60/11/30 والتي اداها بصفة دركي اضافي في قوى الامن - الى خدماته اللاحقة في قوى الامن الداخلي المبتدئة في 61/01/01 بصفة دركي متمرن. وبما ان المستدعي يبني حقه بضم الخدمات المذكورة على المادة 19 من القانون رقم 9 تاريخ 78/02/21 والتي تنص على ما يلي: "تعطى مهلة جديدة مدتها شهر واحد, تسري من تاريخ نشر هذا القانون, للموظفين الموجودين في الخدمة, لتقديم طلب ادخال خدماتهم السابقة في حساب المعاش او التعويض وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/ تاريخ 59/06/12 ". وبما ان المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 59/06/12 تنص على ما يلي:" ان الموظف الذي صرف بسبب غير تأديبي, وتقاضى عن خدماته تعويض الصرف , يحق له في حال اعادته الى الوظيفة, ان يطلب ادخال هذه الخدمات في حساب معاشه او تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة, وان يعيد التعويض الذي قبضه الى الخزينة. واذا لم يقدم الموظف الطلب في المهلة المذكورة, اعطي عند صرفه ثانية تعويض صرف جديد, او معاش تقاعد, تعتمد في حسابه خدماته الاخيرة دون سواها. واذا كان الموظف لم يقبض تعويض الصرف عن خدماته السابقة, وكان مستحقا له في حينه, ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة". وبما ان العطف الوارد في المادة 19 من القانون رقم 78/09 على المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/113 قد اقتصر على اعطاء الموظف الذي اعيد الى الخدمة ولم يطلب ضم خدماته السابقة ضمن مهلة الثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة المحددة في المادة 52 المذكورة مهلة جديدة مدتها شهر واحد لتقديم طلب ضم تلك الخدمات تسرى من تاريخ نشر القانون رقم 78/09, خاصة وان المادة 19 من القانون 78/09 , قد اوجبت ان يجري ضم الخدمات المذكورة ضمن سائر الشروط المنصوص عليها في المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/113. وبما انه للقول بامكانية ضم الخدمات السابقة استنادا الى المادة 19 من القانون رقم 78/09 يقتضي اذن ان تكون هذه الخدمات من الخدمات التي يجوز ضمها في الاصل استنادا الى المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/113. وبما ان المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/113 وردت في جملة الاحكام التي ترعى خدمات الموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد (الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 59/113), فهي تتناول بالتالي خدمات الموظف الخاضع لشرعة التقاعد والذي صرف من الخدمة بسبب غير تأديبي ثم اعيد الى وظيفة خاضعة لشرعة التقاعد وفي هذه الحالة يكون من حقه ان يطلب ضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة, بمعنى انه اذا كانت الخدمات السابقة مؤداة في وظيفة غير خاضعة لشرعة التقاعد لا مجال لضمها الى الخدمات اللاحقة في وظيفة خاضعة لشرعة التقاعد. وبما ان الحل يأتي في اطار المبدأ المكرس بالمادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/113 التي تحظر ضم خدمات الموظف المنقول من ملاك غير خاضع لشرعة التقاعد الى ملاك خاضع لشرعة التقاعد او بالعكس , لانه لا يجوز للموظف الذي انقطع عن الخدمة في ملاك غير خاضع لشرعة التقاعد ثم عين مجددا في ملاك خاضع لشرعة التقاعد ان يكون في وضع افضل من الموظف المنقول من ملاك غير خاضع لشرعة التقاعد الى ملاك خاضع لشرعة التقاعد. وبما ان وظيفة دركي اضافي هي وظيفة موقتة احدثت بموجب المرسوم رقم 14779 تاريخ 57/01/24, وهي من الملاكات غير الخاضعة لشرعة التقاعد, وبالتالي فان الخدمات المؤداة في هذه الوظيفة ليست من الخدمات التي يجوز ضمها الى الخدمات اللاحقة المؤداة في الملاك الخاضع لشرعة التقاعد استنادا الى المادة 52 المار ذكرها. وبما ان رفض المستدعى ضدها ضم الخدمات السابقة التي اداها المستدعي بصفة دركي اضافي الى خدماته اللاحقة في قوى الامن الداخلي يكون واقعا في محله القانوني